قطب مصطفى سانو

165

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

والندب والكراهة والإباحة وإظهارها ، ولذلك ، فلا يمكن الكشف عن حكم إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة ، إلا عن طريق الشرع وحده فقط . ( ر : تحسين وتقبيح أشرعيّان أم عقليّان ) عند المعتزلة ، يراد به العقل ، بوصفه المصدر الذي يستقل بإدراك الأحكام التكليفيّة الخمسة : الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة . وبناء على ذلك ، فإنّ معرفة حكم إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة ، لا يتوقف على ورود الشرع ، وإنّما يمكن للعقل أن يستقل بذلك . ( ر : تحسين وتقبيح أشرعيّان أم عقليّان ) . الحال : نهاية الماضي وبداية المستقبل . The present time , now عبارة عن الحكم الثابت ، عن دليل ، غير متعرّض لبقائه ، محتمل للزوال بدليله ، لكنه ملتبس حاله ، لأنّ ما ثبت ، فإنه يدوم ، حتى يقوم دليل دالّ على بطلانه ، ومنه مفهوم الحال ( ر : مفهوم الحال ) . الحجر : المنع . Limiting someone's legal competence منع نفاذ تصرّف قوليّ لا فعليّ لصغر ، أورقّ ، أو جنون ، أو سفه ، أو فلس . الحجّة : الغلبة . Proof , evidence , argument , authority , expert الدليل والبرهان . وسميت الحجّة حجّة ، لأنّ حق اللّه تعالى يلزمنا بها ، وتجعلنا مغلوبين في المناظرة مع اللّه بانقطاع العذر بها . هي ما يدلّ به على صحة الدعوى . العالم الثّبت . عند المحدّثين ، يراد به من أحاط علمه بثلاث مئة ألف حديث متنا وسندا وبأحوال رواته جرحا وتعديلا ، وتاريخا . الحجة الباطلة Invalid proof هي الحجّة التي تقوم مقدماتها على خطأ غير مقصود ( غلط ) ، أو على خطأ مقصود ، مغلّف بما يوهم أنه حق ، من أجل التمويه والتضليل ( مغالطة ) ، وتسمّى