مجتبى ملكى اصفهانى
111
فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى )
3 - استصحاب ، و مرجع آن اصل عدم ارتفاع اثر عقد به مجرد فسخ يكى از دو طرف است . 4 - معناى لغوى . يعنى وضع بيع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است . « 6 » - دليل حجيّت اصل لزوم : بر حجيّت اين اصل به كتاب ، سنّت ، بناى عقلا و استصحاب استناد شده . كتاب : از قرآن به آيات شريفهاى مانند آيات فوق الذكر استناد شده است . سنّت : رواياتى وارد شده كه فى الجملة دلالت بر اصل لزوم مىكنند از جمله : المسلمون عند شروطهم . « 7 » و « لا يحل مال امرئ مسلم الّا من طيب نفسه « 8 » » و « النّاس مسلطون على اموالهم « 9 » » و روايات ديگرى به اين مضمون .
--> ( 6 ) المكاسب ، ص 214 با تلخيص . ( 7 ) الوسائل ، ج 12 . ابواب الخيار ، باب 6 ، حديث 2 . ( 8 ) الوسائل ، ج 3 . كتاب الصلاة ابواب مكان المصلى ، باب 3 ، حديث 1 . ( 9 ) المستدرك ، ج 13 ، كتاب التجارة ، ابواب الخيار ، باب 5 ، حديث 7 و 3 و 1 . در حديث 7 مىفرمايد : المؤمنون عند شروطهم .