النسفي

56

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

طال عمري لأقع في هذه الغصّة ، وهي أن يصير مثل هذا الرجل سيّدا يزوره كثير من النّاس مرّة بعد مرّة . والمناسك : أمور الحجّ « 1 » ، واحدها منسك ، ومنسك ، بالفتح والكسر ، والفعل منه من حدّ دخل ، والمصدر النّسك : بضمّ النّون وسكون السين ، وأصله العبادة « 2 » ، ويطلق على أمر الحجّ ، ويطلق على أمر القربان أيضا ، والنّسيكة : الذّبيحة ، وجمعها النّسك : بضمّ النّون والسين « 3 » قال اللّه تعالى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ البقرة : 196 ] ، وقال تعالى : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [ الأنعام : 162 ] ، والمنسك : بفتح السّين وكسرها : المذبح ، قال اللّه تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً [ الحج : 34 ] . ومن الاستطاعة أن يملك الرّاحلة ، وحده أو مع زميل : أي رديف . وقيل : أي عديل « 4 » . والرّديف : يكون خلف الرّاكب « 5 » ، والعديل : في أحد شقّي المحمل ، يراد به أن يشترك اثنان في راحلة . والرّاحلة : المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى . وعقبة الأجير لا يكفي لثبوت الاستطاعة ، وهو أن يكتري اثنان بعيرا يتعاقبان في الرّكوب ، أي يركب هذا فرسخا أو منزلا ، ثم ينزل فيعقبه الآخر في الركوب فرسخا أو منزلا . وعن الضّحّاك أنّه قال : لو كان لأحدكم بمكّة مال ليخرجنّ إليها ولو حبوا : أي زحفا على استه ، وهو مشي المقعد ، يقال : حبا يحبو من حدّ دخل « « 1 » » . ويروى في حديث الاغتسال عند الإحرام ، والحديث المشهور : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) « « 2 » » أي بالرّخصة أخذ ، ونعمت الخصلة هذه ، ومنهم من قال : أي بالسّنّة أخذ ، والأوّل أولى لأنّه قال : ومن اغتسل ، فالغسل أفضل ، فثبت أنّ الوضوء رخصة لا سنّة . ويحرم في ثوبين جديدين ، أو

--> ( 1 ) ذكره في القاموس [ 3 / 321 ] . ( 2 ) ذكره في القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 3 / 321 ] . ( 3 ) ذكره في القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 3 / 321 ] . ( 4 ) قال في القاموس : عدله وعادله وازنه وفي المحمل ركب معه . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 4 / 13 ] . ( 5 ) قال في القاموس : الرّدف بالكسر الراكب خلف الراكب وكلّ ما تبع شيئا . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 3 / 143 ] . « 1 » قال في القاموس : حبا الرّجل مشى على يديه وبطنه والصبي حبوا مشى على استه . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 4 / 315 ] . « 2 » أخرجه أبو داود : الطهارة ( 1 / 95 ) ح [ 354 ] ، والترمذي : الصلاة ( 2 / 369 ) ح [ 497 ] ، وقال : هذا حديث حسن . والنسائي : الجمعة ( 3 / 76 ) [ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ] والدارمي : الصلاة ( 1 / 434 ) ح [ 1540 ] ، وأحمد : المسند ( 5 / 30 ) ح [ 20280 ] ، انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي ( 1 / 88 ) .