النسفي
264
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
المرهون أيضا ، وقول اللّه تعالى : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ [ البقرة : 283 ] جمع رهن ويقرأ : فرهن « 1 » : بضمّ الرّاء والهاء وهو جمع رهان ، كالحمر جمع حمار ، وهو جمع الجمع . وقال النّبيّ عليه السّلام : ( الرّهن بما فيه ) « 2 » أي يذهب بما فيه من الدّين ، وقال النّبيّ عليه السّلام : ( لا يغلق الرّهن ) « 3 » ، من حدّ علم ، أي لا يصير للمرتهن بدينه بل للراهن افتكاكه بقضاء دينه « 4 » ، وأصل الغلق الانسداد ، والانغلاق ، وقال زهير : وفارقتك برهن لا فكاك له * يوم الوداع فأمسى الرّهن قد غلقا وقوله عليه السّلام في آخر هذا الحديث ( لصاحبه غنمه وعليه غرمه ) قال القاضي الإمام صدر الإسلام : أي للمرتهن ، فإنّ صاحب الرّهن هو المرتهن ، أمّا الرّاهن فهو صاحب المال ، لا صاحب الرّهن « « 1 » » . وغنم الرّهن للمرتهن ، فإنّه يحيي به حقّه وعليه غرمه ، فإنّه إذا هلك فات دينه . قال : ومعنى آخر : للرّاهن غنمه : أي إذا بيع وزادت قيمته على الدّين فهي له ، وعليه غرمه : أي إذا بيع بأقلّ من الدّين فعليه أداء الفضل . وفكّ الرّهن : تخليصه ، من حدّ دخل . والاسم : الفكاك بفتح الفاء وكسرها . والافتكاك : كالفكّ ، وأصله الإزالة « « 2 » » ، ومنه فكّ الرّقبة ، وفكّ الخلخال ، وفكّ اليد من المفصل . وقد انفكّت يعده إذا زالت من المفصل . انفكّت رقبته : أي زال رقّها . ولا ينفكّ يفعل كذا : أي لا يزال . والفكك : انفراج المنكب عن مفصله « « 3 » » ، من حدّ علم ، وهو من الضّعف والاسترخاء ، والنّعت منه : الأفكّ . والدّين الحالّ : خلاف المؤجّل ، وقد حلّ الدّين وحلّ المال ، من حدّ ضرب ، إذا كان مؤجّلا فمضى أجله . والمصدر : الحلّ بكسر الحاء ، والمحلّ بكسر الحاء يكون للمصدر وللزمان والمكان من هذا .
--> ( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 230 ] . ( 2 ) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 6 / 67 ) ح [ 11223 ] ، والدارقطني : سننه ( 3 / 32 ) ح [ 123 ] ، وأبو داود في المراسيل ح [ 197 - 198 - 199 ] . ( 3 ) أخرجه ابن ماجة : الرهون ( 2 / 816 ) ح [ 2441 ] ، في الزوائد : في إسناده محمد بن حميد الرازي ، وإن وثقه ابن معين في الرواية ، فقد ضعفه في أخرى . وضعفه احمد والنسائي والجوزجاني . وقال ابن حيان : يروى عن الثقات ، المقلوبات وقال ابن معين : كذاب . ( 4 ) قال الفيروزأبادي : غلق الرّهن كفرح استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط . انظر القاموس المحيط [ 3 / 273 ] . « 1 » وهذا محله فيما كان بعد البيع وأما قبله فبالعكس . « 2 » قال الفيروزأبادي : فكّ الرهن فكّا وفكوكا خلّصه . انظر القاموس المحيط [ 3 / 315 ] . « 3 » قال الفيروزأبادي : الفكك انفساخ القدم وانكسار الفكّ وانفراج المنكب استرخاء . انظر القاموس المحيط [ 3 / 316 ] .