النسفي

243

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

كتاب الدعوى « 1 » الدّعوى مؤنثة وهي فعلى : من الدّعاء « 2 » قال اللّه تعالى : وَآخِرُ دَعْواهُمْ [ يونس : 10 ] أي دعائهم . وهي إضافة عين عند غيره إلى نفسه ، أو دين على غيره لنفسه ، أو حقّ قبل إنسان لنفسه . والفعل منه : ادّعى يدّعي ادّعاء ، فهو مدّع . والعين أو الدّين الذي يدّعيه فهو مدّعى ، ولا يقال : مدّعى فيه ، أو به ، وإن كان يتكلم به المتفقهة . وذلك الرجل الآخر مدّعى عليه . وهما متداعيان ، كما يقال في البيع هما متبايعان . والبيّنة : الحجّة الظّاهرة . والبرهان : « 3 » بيان يظهر به الحقّ من الباطل . المرعزي يأتيك ذكره في مسائل نظائر النّتاج . والقائف : الذي يعرف الآثار والشّبه « « 1 » » ، ويقال بالفارسية بي شناس ، وهو الذي يعرف شبه الأولاد بالآباء ، فيخبر أنّ هذا الولد من فلان أو فلان ، ولا حكم له عندنا ، وعند الشّافعيّ رحمه اللّه يحكم بقوله . والفعل منه : قافه يقوفه قيافة : أي اتّبع أثره « « 2 » » . وهو مقلوب قولهم : قفاه يقفوه قفوا . وفي حديث القائف : دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تبرق أسارير وجهه « « 3 » » . أي تلمع الخطوط التي في جبهته ، من حدّ دخل . والواحد :

--> ( 1 ) قال الشيخ البسطامي : الدعوى في اللغة هو الإخبار مطلقا . وفي الشريعة : هو اخبار بحق له على غيره الحاضر معه في مجلس القضاء . فلا بد من التقييد بالحضور وإلا لم يكن هذا دعوى شرعية ولا بد من مجلس القضاء . إذ الدعوى لا تصح في غير مجلس القضاء فإن وقعت في غير مجلسه لا يجب على المدعى عليه جواب المدعي وقد يجعل مجلس القضاء شرطا لا داخلا وركنا . انظر الحدود والأحكام الفقهية للبسطامي [ ص / 89 ] . ( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 328 ] . ( 3 ) قال الفيروزأبادي وقال : البرهان بالضم - - الحجّة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 201 ] . « 1 » قال الفيروزأبادي : القائف من يعرف الآثار . انظر القاموس المحيط [ 3 / 188 ] . « 2 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 188 ] . « 3 » أخرجه البخاري : المناقب ( 6 / 653 ) ح [ 3555 ] ، ومسلم : الرضاع ( 2 / 1081 ) ح [ 38 / 1459 ] .