النسفي
203
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
ولا بأس بمسح موصلي بمسحين - قشاشاريين وسابري بسابريين - إلى أجل ، هو نسبة إلى بلاد أيضا . ولا بأس بقطيفة أصبهانية بقطيفتين كرديّتين ، هي نوع من الأكسية . وقال النّبيّ عليه السّلام : ( من اشترى شاة محفلة فهو بآخر النّظرين ) « 1 » المحفلة : هي التي لا تحلب أيّاما حتى يجتمع لبنها في ضرعها « 2 » ، وقد حفلها تحفيلا . والمحفل : مجمع النّاس « 3 » ، وقد حفل القوم : أي جمعهم ، من حدّ ضرب . وروي : ( من اشترى شاة مصرّاة ) « 4 » كذلك ، وهي من قولهم فيما يروى : مسح بيده على جرحه وتفل فيه فلم يصر ، أي لم يجمع المدّة ، ونزلنا الصريين : أي الماءين المجتمعين ، والواحد صرى ، وقيل : هي التي حبس ومنع لبنها في ضرعها « « 1 » » ، وقد صرّاه يصريه صريا : أي منعه ، قال القائل : وودّعن مشتاقا أصبن فؤاده * هواهنّ إن لم يصرّه اللّه قاتله فيه تقديم وتأخير ، أي هواهنّ قاتله إن لم يمنعه اللّه . وقيل : هو من الصّرّ وهو الشّدّ ، من حدّ دخل ، وللتكثير والتكرير منه صرر تصريرا ، ثم جعلوا آخر الرّاآت الثلاث ياء كما فعلوا ذلك في قولهم : تظنيت : أي تظننت ، وتمطيت : أي تمططت . وقال عليه السّلام لحبان بن منقذ الأنصاري ، هو بفتح الحاء وبعد الحاء باء معجمة بواحدة من تحتها : ( إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيّام ) « « 2 » » . والخلابة الخديعة « « 3 » » ، من حدّ دخل . الجسّ من الأعمى فيما يجسّ كالرؤية من غيره هو المس « « 4 » » ، من حدّ دخل .
--> ( 1 ) عند البخاري بلفظ : « من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها . . . » أخرجه البخاري : البيوع ( 4 / 423 ) ح [ 2149 ] ، وأبو داود : البيوع ( 3 / 268 ) ح [ 3446 ] والنسائي : البيوع ( 7 / 222 - 223 ) [ باب النهي عن المصراة ] ، وابن ماجة : التجارات ( 2 / 753 ) ح [ 2240 ] ، بلفظ : من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها رد معها مثلي لبنها ، . . . . » . ( 2 ) قال الفيروزأبادي : حفل الماء واللبن يحفل حفلا وحفولا وحفيلا اجتمع . انظر القاموس المحيط [ 3 / 358 ] . ( 3 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 358 ] . ( 4 ) أخرجه البخاري : البيوع ( 4 / 431 ) ح [ 2151 ] بلفظ : « من اشترى غنما مصراة . . . » ، ومسلم : البيوع ( 3 / 1159 ) ح [ 26 / 1524 ] . « 1 » قال الفيروزأبادي : المصراة الشاة المحفلة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 352 ] . « 2 » عند البخاري بلفظ « إذا بايعت فقل لا خلابة » ومسلم بلفظ : « من بايعت . . . » أخرجه البخاري : البيوع ( 4 / 395 ) ح [ 2117 ] ، ومسلم : البيوع ( 3 / 1165 ) ح [ 48 / 1533 ] ، والدارقطني : سننه ( 3 / 55 / 56 ) ح [ 220 ] ، وعنده لفظه . « 3 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 63 ] . « 4 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 204 ] .