نزيه حماد
89
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
المعاملة ، أي البلد التي تعاملا فيها ، ولو وجد في غيرها فإنه يعدّ منقطعا » . * ( المصباح 2 / 614 ، الخرشي 5 / 55 ، الزرقاني على خليل 5 / 60 ، تبيين الحقائق 4 / 143 ، تنبيه الرقود لابن عابدين ، مطبوع ضمن رسائله 2 / 60 ، درر الحكام 1 / 108 ) . * أهليّة الأهليّة في اللغة : تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور . أمّا في المصطلح الفقهي فهي : كون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلّق به الحكم . والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي ، فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدّرها الشارع في الشخص تجعله محلّا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي ، باعتبار أنّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ، ويلزمهم بتنفيذها واحترامها . وهي عند الفقهاء قسمان : أهلية وجوب ، وأهلية أداء . فأمّا أهلية الوجوب ؛ فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . ومناطها الصفة الإنسانية ، ولا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد . فكلّ إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب ، حتى ولو كان جنينا أو مجنونا . كلّ ما في الأمر أنّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة ، وقد تكون كاملة . أما أهلية الأداء ، فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتدّ به شرعا . ومناطها التمييز والعقل ، فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميّزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا ، وعلى القيام ببعض الأعباء . * ( القاموس المحيط ص 1245 ، التوقيف ص 104 ، فواتح الرحموت 1 / 156 ، تيسير التحرير 2 / 249 ، كشف الأسرار على أصول البزدوي 4 / 1357 وما بعدها ) . * الأوقاف المستثناة وهذا من المصطلحات التي جرى استعمالها في الأزمنة المتأخّرة من العهد العثماني ، والمراد بها : الأوقاف التي تدار من قبل متولّيها المخصوصين مباشرة ، دون أي تدخّل من جانب وزارة الأوقاف في إدارتها . * ( ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 57 ، إتحاف الأخلاف ص 33 ) . * الأوقاف المضبوطة وهذا مصطلح جرى استعماله في العصور المتأخرة للدولة العثمانية ، والمراد بها : الأوقاف التي تدار مباشرة من قبل نظارة الوقف ( وزارة الأوقاف ) وهي على ثلاثة أقسام : القسم الأول : وهي أوقاف السلاطين ومتعلقاتهم ، ونظرا لاشتراط التّولية في هذه الأوقاف لمقام السلطنة ، فقد عهد