نزيه حماد

90

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

إلى نظّار الأوقاف إدارتها بالوكالة عن السلطان . القسم الثاني : الأوقاف التي تضبط إدارتها من قبل وزارة الأوقاف بسبب انقراض المشروط لهم التولية من ذريّة الواقف ومتعلّقاته . وتقوم دائرة الأوقاف مباشرة بإدارة الأوقاف التي انقرض المشروط لهم توليتها ، ولم يعيّن القاضي متوليا لها . القسم الثالث : الأوقاف التي كفّت أيدي متوليها عن إدارتها بعد أن خصصت لهم رواتب معينة ، وصارت إدارتها إلى دائرة الأوقاف مباشرة ، رغم وجود من شرطت لهم توليتها ، ولكن لعدم موافقة ضبط هذه الأوقاف للشرع وجب إعادتها إلى متوليها . * ( ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 56 ، إتحاف الأخلاف ص 32 ) . * الأوقاف الملحقة وهذا مصطلح جرى استعماله في الأزمنة المتأخرة من العهد العثماني ، والمراد بها : الأوقاف التي تدار من قبل متولّيها المخصوصين تحت إشراف وزارة الأوقاف . وهي تلك الأوقاف التي أحيل أمر إدارتها أخيرا إلى وزارة الأوقاف عند تشكيلها ، مع وجودها في أيدي متوليها الذين كان الواقف نفسه قد اشترط لهم توليتها . * ( ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 57 ، إتحاف الأخلاف ص 32 ) . * إيجاب الإيجاب في اللغة : الإيقاع . يقال : وجب البيع ؛ أي وقع . وأوجبته إيجابا : أوقعته . ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على « طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام » . وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة . أمّا في المصطلح الفقهي : فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين ، معبّرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد ، أيّا كان هو البادئ منهما ، بخلاف القبول ، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب ، معبّرا عن موافقته عليه . نصّ على ذلك الحنفية . فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم ، والآخر هو القابل ، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله : بعت . أو المشتري بقوله : اشتريت . أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله : آجرت . أو المستأجر بقوله : استأجرت . وهكذا في سائر العقود . وعلى ذلك جاء في ( م 101 ) من المجلة العدلية : « الإيجاب : أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف ، وبه يوجب ويثبت التصرف » . وقال النسفي : « الإيجاب في العقد أصل ، والقبول بناء عليه » .