نزيه حماد
86
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* ( القاموس المحيط ص 1107 ، المصباح 2 / 744 ، المفردات ص 810 ، تسهيل النظر للماوردي ص 225 ، الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ص 228 ، التوقيف ص 700 ) . * إنظار الإنظار في اللغة : التأخير والإمهال . يقال : أنظرت المدين ؛ أي أخّرته . والنّظرة اسم منه ؛ قال تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [ البقرة : 280 ] ؛ أي : فتأخير إلى يسار . وذكر أبو هلال العسكري أنّ هناك فرقا بين الإنظار والإمهال ، بأنّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النّظرة ، والإمهال مبهم . وقيل : الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره ، والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله . * ( مفردات الراغب ص 758 ، الفروق للعسكري ص 196 ، المصباح المنير 2 / 749 ، النهاية لابن الأثير 5 / 78 ) . * انعقاد الانعقاد في اللغة : ضد الانحلال ، ومن معانيه : التأكّد والتوثّق والارتباط . أما في الاصطلاح الفقهي : فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه . ويترتّب عليه التزام كلّ واحد من العاقدين بما وجب عليه للآخر . وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه « تعلّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما » . ذلك أنّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد ( وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله ) فيصبح كلّ منهما ملزما بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر . * ( المصباح 2 / 502 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 27 ، م 262 من مرشد الحيران وم 104 من المجلة العدلية ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 293 ) . * إنفاذ الإنفاذ في اللغة : يأتي بمعنى الإمضاء ، كما يأتي بمعنى البعث والإرسال ، فيقال : أنفذت زيدا إليك ، وأنفذت كتابي إليك ، وأنفذت إليك جميع ما تحتاج إليه ؛ أي بعثت وأرسلت . أما اصطلاحا : فيقال : إنفاذ التصرّف ، وإنفاذ العقد . ومعناه : جعله نافذا ؛ أي إجازته بكلّ ما يدلّ على الرضا به ؛ أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا ، صريحة كانت أم ضمنية ، قوليّة كانت أم فعليّة . ويرد الإنفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة