نزيه حماد
483
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
للحائز ( كالمستأجر والمرتهن والمستعير والقابض على سوم النظر ) أو مصلحة مشتركة بينهما ( كالمضارب والشريك والمزارع والمساقي ) . وحكم هذه اليد أنها لا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعدّ أو تفرّط في المحافظة عليها . فإن وقع منها شيء من ذلك صارت ضامنة ، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه ، المثل في المثليات ، والقيمة في القيميات . ومع أن الفقهاء اتفقوا على أن يد الوديع والمستأجر والمضارب والشريك والرسول والأجير الخاص والوكيل بغير أجر والولي والوصي والقيّم والملتقط بقصد التعريف ومن ألقت الريح في بيته متاعا لغيره . . يد أمانة ، فقد اختلفوا في يد المستعير والمرتهن والوكيل بأجر والأجير المشترك والصّنّاع ، فقال بعضهم : هي يد أمانة ، وذهب غيرهم إلى أنها يد ضمان . * ( الحاوي للماوردي 7 / 371 ، 8 / 191 ، 394 ، 9 / 253 ، المغني 7 / 184 ، 342 ، السيل الجرار 3 / 216 ، 286 ، الإشراف لابن المنذر 1 / 71 ، 235 ، 271 ، الفروق للقرافي 2 / 207 ، 4 / 27 ، القواعد لابن رجب ص 59 - 63 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 315 ، المنثور 2 / 323 ، القوانين الفقهية ص 283 ، 288 ، 341 ، البدائع 4 / 210 ، 7 / 217 ، م 299 ، 600 ، 601 ، 607 ، 610 ، 803 ، 813 ، 814 من المجلة العدلية ) . * يد الضّمان وتعني عند الفقهاء : يد الحائز للشيء بدون إذن مالكه ( عدوانا ) كالغاصب والسارق ، أو بإذنه ولكن بقصد تملكه ، كالقابض على سوم الشراء والملتقط بنيّة التملك . وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ يد المستعير يد ضمان ، ووافقهم المالكية فيما يغاب عليه من الأعيان المستعارة ( وهي ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب ) كما ذهب الحنفية إلى أن يد المرتهن يد ضمان ، وهي كذلك عند المالكية فيما يغاب عليه من الأموال . وحكم هذه اليد الضمان مطلقا ؛ أي غرم ما يتلف تحتها من الأموال ، أيّا كان سبب هلاكها أو ضياعها ، على صاحبها ردّ مثل التالف إن كان مثليّا وقيمته إن كان قيميّا . * ( الفروق للقرافي 2 / 207 ، المنثور للزركشي 2 / 323 ، 332 ، 339 ، القواعد لابن رجب ص 60 ، م 416 ، 741 ، 742 من المجلة العدلية ، الحموي على الأشباه 2 / 211 ، المغني 9 / 273 ، 7 / 342 ، نيل الأوطار 5 / 297 ، مغني المحتاج 2 / 267 ، بداية المجتهد 2 / 263 ، المهذب 1 / 366 ) . * يسار اليسار في اللّغة : الغنى والثروة . اسم من أيسر الرجل إيسارا . إذا كثر ماله واستغنى . وقال أبو هلال العسكري :