نزيه حماد

409

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح . وعلى ذلك عرّفه صاحب « القوانين الفقهية » بقوله : « هو أن يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ، ويأخذ منه ربحا ، إمّا على الجملة ، مثل أن يقول : اشتريتها بعشرة ، وتربحني دينارا أو دينارين . وإمّا على التفصيل ، وهو أن يقول : تربحني درهما لكلّ دينار ، أو غير ذلك » . وقد جاء في ( م 175 ) من « مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد » : « بيع المرابحة : بيع المشتري الشيء برأس ماله مع ربح معيّن ولو نسبيّا » . ويصنّف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة ، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع . * ( القاموس المحيط ص 279 ، كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 538 ، التعريفات الفقهية ص 476 ، القوانين الفقهية لابن جزي ص 268 ، بدائع الصنائع 5 / 220 ، مواهب الجليل 4 / 490 ، كشاف القناع 3 / 230 ، قليوبي وعميرة 2 / 221 ) . * مراضاة المقصود بالمراضاة : التراضي بين طرفين أو أكثر ، الذي يعني في اللغة : الرغبة في الفعل أو القول مع الارتياح إليه ، ضد السخط . ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس معناها اللغوي حين يتفق العاقدان على إنشاء العقد دون إكراه أو غيره من عيوب الرضا ، فيصفون هذا العقد بأنه تمّ بالتراضي أو المراضاة . وعلى ذلك جاء تعريفهم للبيع بأنه « مبادلة مال بمال بالتراضي » . * ( القاموس المحيط ص 1662 ، المصباح 1 / 272 ) . * مراطلة المراطلة في الاصطلاح الفقهي : هي « بيع النّقد بجنسه وزنا » ، كبيع ذهب بذهب أو فضّة بفضّة وزنا . وهذا المصطلح تفرّد المالكية به دون سائر الفقهاء ، حيث إنهم قسّموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام : مراطلة ، ومبادلة ، وصرف . وعنوا بالمراطلة : بيع النقد بمثله وزنا . وبالمبادلة : بيع النقد المسكوك بمثله عددا . وبالصّرف : بيع النّقد بنقد من غير صنفه ، كبيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس . * ( كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 2 / 130 ، الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 41 ، بداية المجتهد 2 / 199 ، القوانين الفقهية ص 253 ، لباب اللباب ص 137 ) . * مرصد الإرصاد لغة : الإعداد . يقال : أرصد له الأمر ؛ أي أعدّه . أما المرصد في الاصطلاح الفقهي : فهو « دين مستقرّ على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله