نزيه حماد
402
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
النظم المستعذب 1 / 269 ، قانون العدل والإنصاف م 158 ) . * مثل المثل لغة : هو الشبيه المساوي . قال المناوي : المثل إن كان من الجنس ، فهو ما سدّ مسدّ غيره في الجنس . وإن كان من غيره ، فالمراد ما كان فيه معنى يقرب به من غيره كقربه من جنسه . وقال الكفوي : المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، والنظير أخصّ منه ، وكذا الندّ ، فإنه يقال لما يشاركه في الجوهر فقط ، وكذا الشبيه والمساوي والشكل . . . والمثل المطلق للشيء : هو ما يساويه في جميع أوصافه . وقد استعمل الفقهاء مصطلح « ثمن المثل » وعنوا به القيمة الحقيقيّة للشيء ، و « أجر المثل » وأرادوا به العوض المساوي للمنفعة المعقود عليها في الحقيقة ، والمنسحب على كلّ الأمثال عرفا ، و « مهر المثل » وقصدوا به المهر الذي يدفعه الزوج عادة لمن كان مثلا مساويا لتلك المرأة في مجموع الصفات . * ( الكليات 4 / 267 ، التوقيف ص 636 ، التعريفات الفقهية ص 464 ، م 77 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) . * مثلي المثلي في اللّغة - نسبة إلى المثل - وهو ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل ، فإنه ينسب إلى صورته وشكله ، فيقال : مثلي ؛ أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة . قاله الفيومي . أما المثلي في الاصطلاح الفقهي : فهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه ، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتدّ به ، وكان له نظير في الأسواق . وهو في العادة إمّا مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود . فالمثليات إذا : هي أموال متوفرة في السوق تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية ، وهي الوزن والحجم والطول والعدد . ومثال ذلك : جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم ، ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي وعدم تغيير النموذج من ملابس وأدوات ومحركات وآلات وسيارات وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق . * ( المصباح 2 / 629 ، م 145 من المجلة العدلية ، م 193 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ، م 399 من مرشد الحيران ، درر الحكام 1 / 105 ، 3 / 109 ، ردّ المحتار 4 / 171 ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 600 ) . * مجرى المجرى لغة : من الجري وهو السيل . يقال : جرى الماء جريا