نزيه حماد
403
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وجريانا ؛ أي سال . خلاف وقف وسكن . والمجرى هو من حقوق الارتفاق الشرعية ، ومعناه في الاصطلاح الفقهي : حقّ مسيل ماء المطر أو ماء السياق أو غيره المقرّر لعقار على عقار لشخص آخر . ومقتضاه أنه إذا كان لشخص مجرى ماء جار أو ماء مطر أو سياق بحقّ قديم في ملك شخص آخر ، فليس لصاحبه منعه . * ( القاموس المحيط ص 1639 ، المصباح 1 / 120 ، ردّ المحتار 4 / 183 ، م 51 - 54 من مرشد الحيران ، م 144 ، 1229 - 1232 من المجلة العدلية ) . * مجهّز يقال في اللّغة : تجهّزت للأمر ؛ أي تهيّأت له . وجهّزت المسافر ؛ أي هيأت له جهازه ؛ وهو أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة . والمجهّز ( اسم فاعل ) : هو من يعاون المسافر على الشّدّ والترحال . وقال المطرزي : « المجهّز : هو الذي يبعث التجار بالجهاز ، وهو فاخر المتاع ، أو يسافر به » . أما في الاصطلاح : فيطلق « المجهّز » على التاجر الذي يكون له مقرّ لا يغادره ، وله وكلاء في البلدان الأخرى يتولون التجارة فيها بأمواله وبضائعه المصدّرة إليها لحسابه ، نظير حصة لهم من أرباحها . وقد أوضح ذلك أبو الفضل الدمشقي في كتابه « الإشارة إلى محاسن التجارة » فقال : « والتجار ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : فمنهم الركّاض ، ومنهم الخزّان ، ومنهم المجهّز » . ثم قال : « إن قانون المجهّز أن ينصّب له في الموضع الذي يجهّز إليه من يقبض البضائع التي يصدّرها إليه ، ويتولى هذا القابض بيعها وشراء الأعواض عنها . . . وله حصّة في الربح في كلّ ما يبيعه أو يشتريه » . أما مصطلح « المجهّز » ( اسم مفعول ) فيرد على ألسنة الفقهاء في كتاب الحج بمعنى « الذي جهّز - أي هيّئ له ما يحتاج إليه من الزاد والعتاد - ليحجّ عن غيره » . * ( المغرب 1 / 171 ، المصباح 1 / 137 ، 138 ، القاموس المحيط ص 652 ، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 90 ، 107 ) . * مجهول المجهول من الأشياء لغة : ضد المعلوم . من الجهالة التي هي ضدّ العلم . والمجهول المعقود عليه عند الفقهاء ، إمّا أن تكون الجهالة راجعة إلى : - جنس المحلّ ؛ كبيع سلعة من غير أن يسميها . - أو نوع المحل ؛ كبيع حيوان من غير أن يبيّن نوعه .