نزيه حماد

393

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

التفريق القضائية جبرا على الشركاء بطلب أحدهم ، وتجري فيه أيضا قسمة الجمع القضائية جبرا ، إذا كان متّحد الجنس ، كمجموعة من الكراسي المتماثلة أو كمية من الحبوب . وقسيم المال القابل للقسمة عند الفقهاء : المال غير القابل للقسمة . * ( الدرّ المختار مع ردّ المحتار 5 / 161 ، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 215 ، درر الحكام 3 / 134 - 138 ، 145 - 151 ، م 1130 - 1132 من المجلة العدلية ، م 1900 - 1904 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * مال القنية مال القنية في الاصطلاح الفقهي : هو الذي يتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة . قال الخطيب الشربيني : « القنية : هي الحبس للانتفاع » . وجاء في « الزاهر » : القنية : المال الذي يؤثّله الرجل ويلزمه ، ولا يبيعه ليستغلّه ، كالذي يقتني عقدة تغلّ عليه ويبقى له أصلها . وأصله من قنيت الشيء أقناه ؛ إذا لزمته وحفظته . وهذا المصطلح كثير الاستعمال على ألسنة الفقهاء في كتاب الزكاة . ( ر . اقتناء ) . وقسيم مال القنية عند الفقهاء : مال التجارة . * ( الزاهر ص 158 ، النظم المستعذب 1 / 269 ، المصباح 2 / 626 ، المغرب 2 / 198 ، المغني 4 / 249 ، مغني المحتاج 1 / 398 ، البحر الرائق 2 / 225 ، الوجيز 1 / 79 ) . * المال المأمون يطلق تعبير « المال الآمن » لغة : على الخالص والشريف . قال الفيروزآبادي : « وأعطيته من آمن مالي ؛ أي خالصه وشريفه » . أما في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفه أبو عمران الفاسي المالكي بقوله : « المال المأمون : هو الدور والأرضون . وقيل : إنّ العين إذا كثرت مال مأمون » . والعين : هي المضروب من الذهب ، خلاف الورق . وقد يقال للذهب غير المضروب : عين أيضا ، كما أنها تطلق أحيانا على النقود من الدنانير والدراهم ، خلاف العروض . وهذا المصطلح لم أجده مستعملا عند غير فقهاء المالكية . * ( القاموس المحيط ص 1518 ، النظائر في الفقه المالكي لأبي عمران الفاسي ص 65 ، 66 ، المغرب 2 / 94 ، المصباح 2 / 527 ) . * المال المباح هو ما ليس في الأصل ملكا لأحد ، كالماء في منابعه ، وكصيد البرّ والبحر ، وكأشجار البوادي وثمارها . وحكمه أنّ لكل إنسان أن يحرز منه ما يستطيع ، ومن أحرز منه شيئا ملكه . ومن ذلك أيضا : الأراضي الموات ، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له .