نزيه حماد
384
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل ، والثانية : هي التي انعقدت معلقة بشرط ، والثالثة : هي التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل . * ( درر الحكام 1 / 656 ، وانظر م 846 من مرشد الحيران وم 636 من مجلة الأحكام العدلية ، كشاف القناع 3 / 365 ، روضة الطالبين 4 / 260 ) . * الكفالة المعلّقة الكفالة المعلّقة في المصطلح الفقهي : هي الكفالة التي انعقدت معلّقة بشرط ، بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت ولزمت ، وإذا انتفى الشرط انعدمت وسقطت . كما لو قال شخص لآخر : إن لم يعطك فلان مطلوبك ، فأنا أعطيكه ، فلو طالب الدائن المدين بحقّه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفي قبل إعطائه إياه ، لزم المال الكفيل في تلك الساعة في الحال ، ويطالب به . وكذا لو قال شخص لآخر : إذا لم يعطك مدينك فلان ما عليه من الدّين إلى الوقت الفلاني ، فأنا أعطيكه . فإذا مضت المدة المضروبة ، ولم يعطه المدين دينه ، كان الكفيل مطالبا به . وكذلك لو قال رجل لآخر : بع الشيء الفلاني من فلان ، وإذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه ، انعقدت الكفالة ، فإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه ، يثبت له حقّ مطالبة الكفيل . ومثل ذلك ما لو قال شخص لآخر : إذا لم أسلّمك مدينك غدا ، أعطيك ما لك عليه من الدّين . فإذا جاء الغد ، ولم يسلمه مدينه ، لزمه بناء على تلك الكفالة المعلقة أداء ذلك الدّين . * ( درر الحكام 1 / 631 ، م 623 من مجلة الأحكام العدلية ، كشاف القناع 3 / 365 ، روضة الطالبين 4 / 260 ) . * الكفالة المنجّزة الكفالة المنجّزة في المصطلح الفقهي : هي الكفالة التي ليست معلّقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل . كقول شخص : إني كفيل فلان عن دينه الذي عليه لفلان ، أو أكفل تسليم فلان المال الفلاني ، أو تسليمه نفس فلان . وقسيم الكفالة المنجّزة : الكفالة المعلّقة والكفالة المضافة ، حيث إن الفقهاء قسّموا الكفالة باعتبار نفس العقد إلى الأقسام الثلاثة : المنجّزة ، والمعلّقة والمضافة . * ( التعريفات الفقهية ص 444 ، درر الحكام 1 / 625 ، مجلة الأحكام العدلية م 617 ) . * كلالة الكلالة في اللّغة والاصطلاح الفقهي : أن يموت المرء عن ورثة ، ليس فيهم والد ولا ولد . قال أبو عبيد : « وهو مصدر من تكلّله النّسب ؛ أي أحاط به . والأب والابن