نزيه حماد

385

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

طرفان للرّجل ، فإذا مات ولم يخلّفهما ، فقد مات عن ذهاب طرفيه ، فسمّي ذهاب الطرفين كلالة ، وكأنها اسم من المصيبة في تكلّل النّسب ، مأخوذ منه » . ويقال للواحد : كلالة ، وللجماعة : كلالة ، لأنهم سمّوا بالمصدر . ويقع لفظ الكلالة على الوارث والموروث . قال الواحدي في « التفسير » : « كلّ من مات ، ولا والد له ولا ولد ، فهو كلالة ورثته . وكلّ وارث ليس بولد للميت ولا والد فهو كلالة مورثه . فالكلالة : اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة » . * ( الزاهر ص 269 ، المصباح 2 / 652 ، المغرب 2 / 231 ، حلية الفقهاء ص 157 ، علم الفرائض والمواريث للدكتور رفيق المصري ص 95 ) . * كمبيالة « الكمبيالة » في المصطلح القانوني المعاصر : هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمّى المسحوب عليه بدفع مبلغ معيّن من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص معيّن يسمى المستفيد ( أو لحامله دون تعيين كما في بعض القوانين ) . وقد يكون الأشخاص في عملية السحب هذه أشخاصا طبيعية أو أشخاصا اعتبارية كالمصارف . والغالب : أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء ، ويسمى « مقابل الوفاء » وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد ( أو الحامل ) ولكن لا يتحتّم هذا ولا ذاك . وهذه الكلمة لا تعرف في لغة العرب ولا في استعمال الفقهاء . * ( الحوالة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 236 ، وانظر : الأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل ص 30 ) . * كنز الكنز في اللّغة : ضد الإنماء . ومعناه : جعل المال بعضه على بعض وادّخاره . كذلك يقال للمال إذا أحرز في وعاء : كنزا . ويطلق أيضا على المال المخزون والمصون . وقيل : هو المال المدفون . وقال المناوي : وقد صار في الدّين صفة لكلّ مال لم يخرج منه الواجب ، وإن لم يكن مدفونا . * ( المصباح 2 / 656 ، النظم المستعذب 1 / 164 ، المغرب 2 / 234 ، المطلع ص 243 ، التوقيف ص 611 ، المفردات ص 664 ، التعريفات الفقهية ص 449 ) . * * *