نزيه حماد

383

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

الكفيل بالدّين إلّا إذا تعذر عليه الاستيفاء من الأصيل ، لأن الضمان وثيقة ، فلا يستوفى الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن . وذهب الحنفية إلى أنها ضمّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة ؛ أي في وجوب الأداء لا في وجوب الدّين . وذهب ابن أبي ليلى وداود وأبو ثور وأحمد في رواية عنه إلى أن الدّين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل - كما في الحوالة - فلا يكون للدائن أن يطالب الأصيل بعدها بشيء . * ( المصباح 2 / 649 ، المطلع ص 249 ، طلبة الطلبة ص 139 ، المفردات ص 656 ، التوقيف ص 607 ، القوانين الفقهية ص 354 ، تبيين الحقائق 4 / 146 ، المحلى 8 / 111 ، الشرح الكبير على المقنع 5 / 71 ، نهاية المحتاج 4 / 443 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 245 ، م 612 من المجلة العدلية ، وم 839 من مرشد الحيران ) . * كفالة العين المضمونة عرّف الحنابلة كفالة ( ضمان ) العين المضمونة بأنها « الالتزام باستنقاذ العين المضمونة لمالكها ، وهي في يد غيره ، وردّها إليه بذاتها إن كانت قائمة ، أو ردّ مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت قيميّة عند تلفها » . ومثّلوا للعين المضمونة بالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم في بيع أو إجارة . وذهب الشافعية إلى أنها « الالتزام بردّ العين المضمونة على من هي بيده إلى مالكها - كمغصوب ومبيع لم يقبض ومستعار - ما دامت قائمة ، فإن تلفت فلا يلزمه غرم مثلها أو قيمتها » . وقال الحنفية : العين المضمونة نوعان : مضمون بنفسه ؛ كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشراء والمهر المعيّن . ومضمون بغيره ؛ كالمبيع قبل القبض والمرهون في يد المرتهن . ( ر . ضمان الأعيان ) . * ( تبيين الحقائق 4 / 147 ، البدائع 6 / 7 ، روضة الطالبين 4 / 255 ، أسنى المطالب 2 / 242 ، مغني المحتاج 2 / 202 ، كشاف القناع 3 / 358 ، المغني لابن قدامة 7 / 76 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 249 ) . * الكفالة المضافة الكفالة المضافة في الاصطلاح الفقهي : هي الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل ، بحيث إذا حلّ ذلك الزمان ثبتت ولزمت ، ويطالب الكفيل بما جاء فيها . أما قبل حلول الزمن المستقبل المضاف إليه ، فلا يطالب الكفيل بالكفالة . هذا وقد قسّم الفقهاء الكفالة باعتبار نفس العقد إلى ثلاثة أقسام : كفالة منجّزة ، وكفالة معلّقة ، وكفالة مضافة . فالأولى : هي التي انعقدت غير معلقة