نزيه حماد
376
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
القرار كالبناء ، أو لا على وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به . كما يطلق أيضا على الكردار في الأراضي كالبناء والغرس فيها . والكردار : هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا بالتراب . والكدك المتصل بالأرض بناء أو غراسا أو تركيبا على وجه القرار هي أموال متقوّمة تباع وتورث ، ولأصحابها حق القرار ، ولهم استبقاؤها بأجر المثل . ونظرا لما ينشئه الكدك من حقّ القرار في حانوت الوقف عرّفته ( م 148 ) من « ترتيب الصنوف » بأنه « حقّ القرار الذي يثبت للمستأجر في حانوت الوقف إذا ما أحدث أو أقام فيه لنفسه وبماله ، وبإذن من المتولي أبنيته أو آلات صناعته وحرفته ، ما دام يدفع أجر مثله باعتباره خال من هذه المحدثات » . وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء الحنفية في العهد العثماني في باب الوقف ، وهو غير مستعمل عند غيرهم من الفقهاء . * ( ردّ المحتار 3 / 391 ، م 706 ، 707 من مرشد الحيران ، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 43 ، قانون العدل والإنصاف م 347 ، 348 ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 74 ) . * كراء الكراء في اللّغة : مصدر كارى . وأكريت الدار والدابة ؛ أي أجرتها . ويطلق الكراء عند الفقهاء على الأجرة نفسها ، كما يطلق على عقد الإجارة ، غير أنّ المالكية منهم يفرّقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيق فيقولون : الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى ، غير أنّه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السّفن والحيوان إجارة ، وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدّور والأرضين وما ينقل من سفن وحيوان كراء . وقيل : إنّ الإجارة تطلق على تمليك منافع من يعقل ، والأكرية تطلق على تمليك منافع من لا يعقل . وقد يطلق أحدهما على الآخر في بعض الأحيان تسامحا . * ( المصباح 2 / 643 ، المطلع ص 264 ، الكليات 4 / 219 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 220 ، التعريفات الفقهية ص 441 ، مواهب الجليل 5 / 389 ، الشرح الصغير للدردير 4 / 6 ، كفاية الطالب الرباني 2 / 178 ، القوانين الفقهية ص 281 ، لباب اللباب للقفصي ص 221 ) . * كراء العقبة العقبة في اللّغة : النّوبة . والجمع عقب . وتعاقبا على الراحلة ؛ أي تناوبا ، فيركب كلّ واحد منهما عقبة ؛ أي نوبة . قيل ذلك : لأنّ كلّا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه . ويقال : الليل والنهار