نزيه حماد
375
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ك * كأل قال الفيروزآبادي : « الكأل : هو أن تشتري أو تبيع دينا لك على رجل بدين له على آخر » . * ( القاموس المحيط ص 1359 ) . * الكالئ بالكالئ الكالئ في اللّغة : معناه المؤخر ، وقد جاء في الحديث : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدّين المؤخر بالدّين المؤخّر . وصوره عند الفقهاء خمس : الأولى : بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك ، كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل . ويسمي المالكية هذه الصورة : ابتداء الدّين بالدّين . والثانية : بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه . فيكون مشتري الدّين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن . ويسمي المالكية هذه الصورة : فسخ الدّين في الدّين . والثالثة : بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه . وهي الصورة المشهورة في الجاهلية : تقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضه أخّر عنه الدّين مقابل زيادة في المال . والرابعة : بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل . ويسمي المالكية هذه الصورة : بيع الدّين بالدّين . والخامسة : بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمّة بدين مماثل - من جنسه أو من غير جنسه - لشخص آخر على نفس المدين . كما لو كان له دين على إنسان ، ولآخر مثله على ذلك الإنسان ، فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه ، سواء اتفق الجنس أم اختلف . * ( دراسات في أصول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 237 - 276 ) . * كدك الكدك لفظ معرّب يطلق في الاصطلاح الفقهي على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه