نزيه حماد
373
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وكراء الأرضين على ما يستعان به على زراعة الأرض واستثمارها ، من البذار ، والبقر ، والحديد للحراثة ، وصهريج الماء في الأرض . قال ابن تيمية : « ولهذا يقال : من دخل على قوّة خرج على نظيرها . فإذا كان الصهريج ملآن ماء عند دخولك ، فاملأه عند خروجك » . * ( المصباح المنير 2 / 629 ، التعريفات للجرجاني ص 95 ، التوقيف ص 592 - 593 ، المفردات للراغب ص 693 - 694 ، المغرب 2 / 201 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 533 - 534 ، 30 / 132 ، 182 ، دستور العلماء ص 717 ) . * قيّم يقال في اللّغة : قام على الأمر ؛ أي دام وثبت . وقام يقوم قياما ؛ أي انتصب . والقيّم : السّيّد ، وسائس الأمر ، ومن يتولى أمر المحجور . وقيّم القوم : الذي يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم ، من القوامة التي تعني القيام المجازي على الأمر بتولّيه ورعايته وحفظه . أما في الاصطلاح الفقهي : فيطلق « القيّم » على الوصيّ الذي ينصّبه القاضي لقاضي دين المتوفى ، وتنفيذ وصاياه ، وردّ مظالمه ، والنّظر في أمر أطفاله إذا لم يوص بها الميت . ويجمع على قوّام . ويسميه الشافعية « قيّم القاضي » والمالكية « مقدّم القاضي » . كذلك يطلق الحنفية مصطلح « القيّم » على متولي الوقف . قال صاحب « ترتيب الصنوف » : « هذا وقد استعمل بعض الفقهاء أسماء القيّم والمتولي والناظر بمعنى واحد . غير أنّ القيّم عند البعض الآخر من الفقهاء : هو الشخص الذي فوّضت إليه شؤون الحفظ والجمع والتفريق . فيكون القيّم بهذا المعنى هو من يعمل تحت نظارة المتولي وبأمره » . وقال المجددي : « والفرق بين الوصيّ والقيّم : أنّ الوصيّ يفوّض إليه الحفظ والتصرف ، والقيّم يفوّض إليه الحفظ دون التصرف » . * ( أساس البلاغة ص 382 ، المعجم الوسيط ص 768 ، معجم مقاييس اللغة 5 / 43 ، المفردات ص 690 ، الكليات 4 / 53 - 54 ، إتحاف الأخلاف ص 24 ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 59 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 438 ، 543 ، ردّ المحتار 3 / 431 ، قليوبي وعميرة 3 / 177 - 178 ، مواهب الجليل 5 / 65 ، 69 ، الإسعاف للطرابلسي ص 47 ، وما بعدها ، البهجة على التحفة 2 / 80 ) . * قيمة القيمة لغة : الثّمن الذي يقاوم به المتاع ؛ أي يقوم مقامه . وفي الاصطلاح الفقهي : « هي الثمن الحقيقي للشيء » . ويمكن التعبير عنها : بالسعر المتوسط للشيء في السوق . أو : بما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات في الأمر المعتاد . ومن المعلوم اختلافها عرفا وعادة باختلاف الزمان والمكان والأحوال . قال ابن عابدين : « والفرق بين الثمن