نزيه حماد

365

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

سهما بحقّ النصف ، والثلثان سهما آخر بحقّ النصف الآخر . وهذا المصطلح مما تفرّد بإبرازه فقهاء الشافعية - وإن كان مفهومه معروفا عند سائر أهل العلم - وجعلوا له قسيمين : قسمة الإفراز ، وقسمة الردّ . * ( المصباح 2 / 471 ، نهاية المحتاج 8 / 272 ، مغني المحتاج 4 / 421 ، 423 ، الباجوري على ابن القاسم 2 / 352 ، 354 ، القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 34 ) . * قسمة التفريق لقد قسّم فقهاء الحنفية القسمة باعتبار وحدة المحلّ وتعدّده إلى قسمين : قسمة تفريق وقسمة جمع . وعنوا بقسمة التفريق : تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في أقسامها ، مثل قسمة عرصة بين اثنين . ويطلق على هذه القسمة أيضا « قسمة الفرد » . وهي نوعان : قسمة تراض ، وقسمة قضاء . * ( م 1115 ، 1120 من المجلة العدلية ، درر الحكام 3 / 102 ، 111 ، تكملة البحر الرائق 8 / 172 ، شرح المجلة للأتاسي 4 / 51 ، 58 ، القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 54 ) . * قسمة الجمع لقد قسّم فقهاء الحنفية القسمة باعتبار وحدة المحلّ وتعدّده إلى قسمين : قسمة جمع ، وقسمة تفريق . وقسمة الجمع في اصطلاحهم تعني : تقسيم الأعيان المتعددة إلى أفراد ، بحيث يختصّ كلّ شريك بفرد كامل أو أفراد ، مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة أشخاص ، عشرة عشرة . وهي نوعان : قسمة تراض ، وقسمة قضاء . وهذا التقسيم والاصطلاح معروف عند بقية الفقهاء ، ولكن من غير إطلاق هذه التسمية عليه . * ( تكملة البحر الرائق 8 / 172 ، شرح المجلة للأتاسي 4 / 51 ، 58 ، درر الأحكام 3 / 102 ، م 1115 ، 1120 من المجلة العدلية ، القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 54 ) . * قسمة الرّدّ وهي قسمة الشيء الذي لا تتعادل أنصباؤه بذاتها ، ولا تتعدّل باعتبار القيمة والمنفعة ، بل تركت متفاوتة القيمة اختيارا أو اضطرارا ، بحيث يكون على الذي يأخذ النصيب الزائد أن يردّ على شريكه قيمة حقّه من تلك الزيادة . وإنما سمّيت « قسمة الرد » لمكان الحاجة فيها إلى ردّ مال أجنبي عن مال الشركة إلى بعض الشركاء . . ومع أنها من جنس قسمة التعديل ، فإنه يشار إليها بفصلها المميّز ، لأنّ « قسمة التعديل » إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى ما لا ردّ فيها . وهذا المصطلح مما تفرّد بإبرازه فقهاء الشافعية ، وجعلوا له قسمين : قسمة الإفراز ، وقسمة التعديل .