نزيه حماد
360
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
بهذا الاسم ؛ لأنّ لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا ؛ أي مقطوعا لا يتعدّاه . * ( الزاهر ص 247 ، المصباح 2 / 600 ، التوقيف ص 577 ، حلية الفقهاء ص 147 ، التعريفات الفقهية ص 326 ، 492 ، المهذب 1 / 392 ، الخرشي 4 / 425 ، ردّ المحتار 4 / 504 ، الإنصاف 5 / 428 ، م 1775 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 182 ) . * قرض أصل القرض في اللّغة : القطع . ومنه المقراض . ومعنى أقرضته ؛ أي قطعت له قطعة أتجازى عليها . وانقرض القوم ؛ أي هلكوا . وذلك لانقطاع أثرهم . أما في الاصطلاح الفقهي : فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يردّ بدله . ويسمى نفس المال المدفوع على النحو المذكور قرضا أيضا في لغة الفقهاء . كذلك يطلق الفقهاء على القرض لفظ « السّلف » وهو مشهور معروف . وقد روى مالك في « الموطأ » عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : « السّلف على ثلاثة وجوه : سلف تسلفه تريد به وجه اللّه ، فلك وجه اللّه . وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك ، فلك وجه صاحبك . وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب ، فذلك الربا » ؛ أي القرض الربوي المحرّم . والخبيث : هو الزيادة المحرّمة ، وإنما يؤخذ عوضا عن الطيب ، وهو الحلال الذي أعطاه ، لأنه كان طيّبا قبل أن يقرضه على وجه الربا . أما عن العلاقة بين القرض والدّين ، فقد جاء في « الفتاوى الهندية » : « القرض : هو أن يقرض الدراهم والدنانير أو شيئا مثليّا ليأخذ مثله في ثاني الحال . والدّين : هو أن يبيع له شيئا بثمن إلى أجل معلوم » . وقال أبو هلال العسكري : « الفرق بين القرض والدّين : أنّ القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق ، وهو أن تأخذ من مال الرجل درهما لتردّ عليه بدله درهما ، فيبقى عليك دينا إلى أن تردّه . فكلّ قرض دين ، وليس كلّ دين قرضا ، وذلك أنّ أثمان ما يشترى بالنّساء ديون ، وليست بقروض . والقرض يكون وفاؤه من جنس ما اقترض ، وليس كذلك الدّين » . * ( معجم مقاييس اللغة 5 / 71 ، المغرب 2 / 169 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 192 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 87 ، الفروق للعسكري ص 165 ، ردّ المحتار 4 / 171 ، الفتاوى الهندية 5 / 366 ، نهاية المحتاج 4 / 218 ، كشاف القناع 3 / 298 ، كفاية الطالب الرباني 2 / 150 ، م 796 من مرشد الحيران ، م 723 - 725 من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية ، الموطأ 2 / 682 ، المنتقى للباجي 5 / 98 ) . * القرض الحسن ورد هذا المصطلح في التنزيل في