نزيه حماد
342
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وهو عند الفقهاء نوعان : يسير ، وفاحش . فاليسير : هو ما يتغابن الناس في مثله عادة ؛ أي ما يجري بينهم من الزيادة والنقصان ولا يتحرّزون عنه . وعلى ذلك عرّفوه بأنه : « ما لا يخرج عن تقويم المقومين » ؛ أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض . ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب . والفاحش : هو ما لا يتغابن الناس فيه عادة ؛ أي ما يتحرّزون عنه من التفاوت في المعاملات . وعلى ذلك عرّفوه بأنّه : « ما يخرج عن تقويم المقومين » . أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين اليسير والفاحش ، فتختلف بحسب الأشياء والأزمان والأعراف . وعلى سبيل المثال : حددت « مجلة الأحكام العدلية » في ( م 165 ) الغبن الفاحش بما زاد على قدر نصف العشر في العروض ، والعشر في الحيوانات ، والخمس في العقار . ومستند هذا التحديد هو العرف الجاري وقت صدورها . وأساس ذلك ، كما قال البهوتي : « أنه لم يرد الشرع بتحديده ، فرجع فيه إلى العرف ، كالقبض والحرز . فإن لم يخرج عن عادة ، فلا فسخ ، لأنه يتسامح به » . * ( المصباح 2 / 529 ، المفردات ص 535 ، طلبة الطلبة ص 64 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 57 ، المطلع ص 235 ، التعريفات للجرجاني ص 86 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 172 ، مغني المحتاج 2 / 224 ، حاشية القليوبي 2 / 341 ، البحر الرائق 7 / 169 ، درر الحكام 1 / 113 ، الفتاوى الخيرية 1 / 220 ، ميارة على التحفة 2 / 39 ، مواهب الجليل 4 / 472 ، م 209 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ، المغني لابن باطيش 1 / 377 ) . * غرامة الغرامة لغة : ما لزم المرء أداؤه . وقال المطرزي : هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه . وفي الاصطلاح الفقهي : عرّفها ابن عابدين بأنها : « ما يأخذه الظّلمة من المال ، من أهل قرية أو محلّة أو حرفة ، مرتّبا في أوقات معلومة ، وغير مرتّب ، بسبب وبلا سبب » . وعرّفها بعض الفقهاء بأنها : ما يعطى من المال على كره الضّرر والمشقة . وقيل : هي ما يلزم المرء بأدائه من المال . من الغرم ، وهو الخسارة والنقص . ( ر . التعزير المالي ) . * ( القاموس المحيط ص 1475 ، المصباح المنير 2 / 534 ، المغرب 2 / 102 ، التعريفات الفقهية ص 399 ، ردّ المحتار 5 / 172 ، البدائع 6 / 1 ، معلمة الفقه المالكي ص 277 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 195 ) . * غرر الغرر لغة : الخطر . وقيل : أصل الغرر النقصان . من قول العرب : غارت الناقة ؛