نزيه حماد

337

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق ، كأصحاب الديون والوصايا . * ( المصباح 2 / 523 ، المغرب 2 / 90 ، الزاهر ص 270 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 52 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 247 ، التعريفات للجرجاني ص 84 ) . * عيب العيب في اللّغة : الرداءة . وهي : ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ، ممّا يعدّ به ناقصا . وجمعه عيوب . وعند الفقهاء : هو ما نقص العين أو المالية أو الرغبة في الشيء . وهو عندهم نوعان : يسير ، وفاحش . فأمّا اليسير : فهو ما يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين . وأما الفاحش : فهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين . وهم أهل الخبرة السالمون من الغرض . على أنّ لفظ « العيب » يرد غالبا على ألسنة الفقهاء مضافا للخيار ، فيقولون : « خيار العيب » ، ويعبر عنه المالكيّة بخيار النقيصة . ويعنون به - كما قال الغزالي - كلّ وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا . وقد جاء في ( م 527 ) من « مرشد الحيران » : « العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرا ، أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه » . هذا ، وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤديا إلى نقصان القيمة ، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك . قال الكاساني : التعويل في الباب على عرف التجّار ، فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار . وعلى ذلك نصّت ( م 338 ) من « المجلة العدلية » : العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة . * ( تهذيب الأسماء واللغات 2 / 53 ، المطلع ص 236 ، المفردات ص 528 ، التعريفات الفقهية ص 395 ، حدود الفقه لابن نجيم ، مطبوع مع رسائله ص 121 ، بدائع الصنائع 5 / 274 ، تكملة المجموع للسبكي 12 / 343 ، تحفة المحتاج 4 / 139 ، مواهب الجليل 4 / 427 ، م 211 ، 212 ، 213 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * عير العير لغة - كما قال الراغب - : « القوم الذين معهم أحمال الميرة . وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة ، وإن كان قد يستعمل في كلّ واحد من دون الآخر » . وذكر الخزاعي : أنّ العير هي القافلة والإبل والدوابّ التي تحمل الأحمال والطعام والتجارة ، ولا تسمى عيرا إلّا إذا كانت كذلك . وحكى المطرزي : أنها الحمر أو