نزيه حماد
334
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه ، وعما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات . وفي أبواب المعاملات فرّع عليها فقهاء بلخ وبخارى من الحنفية إباحة بيع الوفاء . . . إلخ . * ( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88 ، 93 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83 ، المنتقى للباجي 1 / 45 ، رفع الحرج لصالح ابن حميد ص 262 وما بعدها ) . * عهد العهد في اللّغة : حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال . هذا أصله ، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته . وفي « الكلّيّات » : « العهد : الموثق . ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد ، كالقول والقرار واليمين والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمر » . أما الفرق بين الوعد والعهد ، فقد قال فيه أبو هلال العسكري : إنّ العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط ، نحو قولك : إن فعلت كذا فعلت كذا ، وما دمت على ذلك فأنا عليه . والعهد يقتضي الوفاء ، والوعد يقتضي الإنجاز . يقال : نقض العهد ، وأخلف الوعد . وقال أبو هلال : والفرق بين العقد والعهد ، أنّ العقد أبلغ من العهد . تقول : عهدت إلى فلان بكذا ؛ أي ألزمته إياه . وعقدت عليه وعاقدته : إذا ألزمته باستيثاق . وتقول : عاهد العبد ربّه ، ولا تقول : عاقد العبد ربّه ؛ إذ لا يجوز أن يقال : استوثق من ربه . ثم قال : والفرق بين العهد والميثاق ؛ أنّ الميثاق توكيد العهد . من قولك : أوثقت الشيء ؛ إذا أحكمت شدّه . وقال بعضهم : العهد يكون حالا من المتعاهدين ، والميثاق يكون من أحدهما . أما مصطلح « أهل العهد » : فيطلقه الفقهاء على الكفار الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم - سواء أكان الصلح على مال أو غير مال - على أن لا تجرى عليهم أحكام الإسلام كما تجرى على أهل الذمّة ، لكنّ عليهم الكفّ عن محاربة المسلمين . ويسمى هؤلاء أيضا : أهل الصلح ، وأهل الهدنة . * ( أساس البلاغة ص 315 ، المغرب 2 / 91 ، المصباح 2 / 520 ، التوقيف ص 529 ، الكليات 3 / 255 ، مشارق الأنوار 2 / 104 ، التعريفات للجرجاني ص 84 ، الفروق للعسكري ص 47 - 48 ، أحكام أهل الذمة لابن القيم 2 / 476 ) . * عهدة العهدة لغة من العهد ، الذي يرد بمعنى الإلزام والالتزام . أما « العهدة » في الاصطلاح الفقهي فتعني : تضمين البائع