نزيه حماد
284
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
الأجير المشترك بما روى البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضمّن الصّبّاغ والصوّاغ ، ويقول : « لا يصلح الناس إلّا هذا » . والصّبّاغ معروف ، وهو محترف صباغة الثياب . * ( المصباح 1 / 416 ، المغني لابن باطيش 1 / 405 ، النهاية لابن الأثير 3 / 10 ، 61 ، التلخيص الحبير 3 / 61 ، تخريج الدلالات السمعية ص 714 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 354 ) . * صوافي الصّوافي : هي الأملاك والأراضي التي مات أهلها ولا وارث لها ، والضّياع التي يستخلصها السّلطان لخاصته . وواحدتها صافية . * ( المعجم الوسيط 1 / 518 ) . * صوريّة الصّورية في اللّغة مأخوذة من صوّر الشيء : إذا أبرز له صورة ؛ أي شكلا . والصّوري نسبة إلى الصّورة . والصّوريّة تعني : إظهار تصرّف قصدا ، وإبطان غيره ، مع إرادة ذلك المبطن . وهي على نوعين : - صوريّة مطلقة : وهي صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرّف لا وجود له في الحقيقة . - وصوريّة نسبية بالتّستر : وهي إخفاء تصرّف في صورة تصرف آخر . كإخفاء هبة في صورة بيع . أمّا مصطلح « صوريّة العقود » فهو حديث الاستعمال ، ومعناه : أن يكون اتفاق الطّرفين في العقد ظاهريّا فقط ، أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه . فإذا وجد هذا النّوع من الاتّفاق بين طرفين كان العقد صوريّا ؛ أي فيه مظهر العقد وصورته فقط ، لا حقيقته وجوهره . وتتجلّى صورية العقود في حالتين : حالة المواضعة ، وحالة الهزل . فأما المواضعة : فهي أن يتفق المتعاقدان سرّا على خلاف ما سيعلنان . وقد تكون المواضعة في أصل العقد ، أو في البدل أو في الشخص . وأما الهزل : فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه أحكامه وآثاره الشرعية . ويعرف ذلك إما بتصريح مقارن للعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن الأحوال التي تدلّ على أن المتكلم هازل أو مستهزئ . * ( المدخل الفقهي للزرقا ص 356 - 365 ، معجم لغة الفقهاء ص 278 ) . * صيد الصّيد في اللّغة : مصدر بمعنى الاصطياد ، وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا . قال الرّاغب : وفي الشّرع تناول الحيوانات الممتنعة مما لم يكن مملوكا ، والمتناول منه ما كان حلالا ، ويطلق أيضا على ما يصاد ، وهو - على