نزيه حماد
285
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ما قال المطرزي - « حيوان ممتنع متوحش طبعا ، لا يمكن أخذه إلّا بحيلة » . قال التهانوي : فخرج بقيد الممتنع الدجاجة والبط ونحوهما ، إذ المراد به أن يكون له قوائم أو جناحان يعتمد عليهما أو يقدر على الفرار من جهتهما . وبالمتوحش مثل الحمام الأهلي ، إذ معناه أن لا يألف الناس ليلا ولا نهارا . وبقيد طبعا ما توحش من الأهليات ، فإنها لا تحلّ بالاصطياد ، وتحل بزكاة الضرورة . ودخل به متوحش يألف كالظبي . وقوله : لا يمكن أخذه إلا بحيلة ؛ أي لا يملكه أحد . * ( المصباح 1 / 417 ، المغرب 1 / 488 ، طلبة الطلبة ص 100 ، المفردات ص 426 ، التوقيف ص 466 ، كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 823 ) . * صيرفة تطلق الصيرفة في اللغة والاستعمال الفقهي : على الخبرة والدراية في تمييز جيد النقود الذهبية والفضية من رديئها ، وعلى بيع بعضها ببعض المستلزم لذلك . يقال : صرفت الدينار بالدراهم ؛ أي بعته بها . واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصرّاف للمبالغة . وقال المطرزي : للدرهم على الدرهم صرف في الجودة والقيمة ؛ أي فضل . وقيل لمن يعرف هذا الفضل ويميز هذه الجودة : صرّاف وصيرف وصيرفي . كذلك تطلق « الصيرفة » في لغة الفقهاء على مهنة الصيرفي التي يحترفها . * ( المغرب 1 / 472 ، المصباح المنير 1 / 400 ، التعريفات الفقهية ص 356 ) . * صيرفي تطلق كلمة « الصيرفي » في اللغة : على الناقد الخبير بشؤون النقود - من الذهب والفضة - وغوامضها وأسرارها . ويقال له أيضا : الجهبذ . أما في الاصطلاح الفقهي : فتطلق هذه الكلمة على من يتولى عادة صرف النقود للناس بتمييز جيدها من رديئها ، ومبادلة بعضها ببعض ، وقبضها لأصحابها ، وحفظها لهم ، وإقراضهم ، بمقتضى حرفته التي تسمى « صيرفة » و « جهبذة » . وعلى ذلك قال ابن عابدين : « المراد بالصيرفي : من يستدين منه التجار ويقبض لهم » . * ( ردّ المحتار 2 / 674 ، معيد النعم لابن السبكي ص 139 ) . * صيغة الصّيغة لغة : العمل والتّقدير . وصيغة القول كذا ؛ أي مثاله وصورته ، على التشبيه بالعمل والتقدير . ويقال : صيغة الأمر كذا وكذا ؛ أي هيئته التي بني عليها . وصيغة الكلام ؛ أي ألفاظه التي