نزيه حماد

283

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان » . وقال الراغب : « الصّناعات ضربان : علمي ، وعملي . فالعلميّ : ما يستغنى فيه عن الاستعانة بالجوارح من اليد والرّجل ، كالمعارف الإلهية والحساب . والعمليّ : ما يحتاج فيه إلى الاستعانة بالجوارح . وذلك ضربان : الأول : شيء ينقضي بانقضاء حركة الصانع ، كالرّقص والزّمر والمحاكاة . والثاني : شيء يبقى له أثر . وذلك ضربان : ضرب يبقى له أثر معقول لا محسوس ، كالطبّ والبيطرة . وضرب يبقى له أثر محسوس ، كالبناء والكتابة » . * ( القاموس المحيط ص 954 ، المغرب 1 / 484 ، التعريفات للجرجاني ص 70 ، الكليات 3 / 90 ، التوقيف ص 463 ، التعريفات الفقهية ص 354 ، قليوبي وعميرة 4 / 215 ، منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص 370 ، الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 419 ، تخريج الدلالات السمعية ص 776 ) . * صنجة صنجة الميزان : كلمة فارسية معرّبة . وهي : ما اتّخذ من أحد المعادن أو الأحجار ليعاير بها مقدار وزن من الأوزان التي تجري بين الناس في معاملاتهم ، قلّت أو كثرت . والجمع صنجات . ويقال لها أيضا : سنجة الميزان ، وجمعها سنجات . وقال ابن السكيت : لا تقل سنجة . ( ر . معايرة ) . * ( المصباح 1 / 343 ، تخريج الدلالات السمعية ص 605 ، شفاء الغليل للخفاجي ص 198 ) . * صوائر الصّوائر لغة : جمع صائر . يقال : صار الأمر إلى كذا ، صيرا ومصيرا وصيرورة ؛ أي انتهى ورجع إليه . ومصير الأمر : مرجعه ومآله ومنتهاه وعاقبته . ويستعمل متأخر وفقهاء المالكية مصطلح « صوائر الدعوى » ويقولون : يلزم بتحملها شرعا الخصم المبطل الظالم ، الذي تسبّب فيها ، دون صاحب الحق المظلوم ، ويعنون بها : ما يصرف على الدعوى من مال ؛ أي من نفقات وتكاليف مالية . * ( القاموس المحيط ص 549 ، المصباح 1 / 417 ، الفكر السامي للحجوي 2 / 420 ، 421 ) . * صوّاغ يقال في اللغة : صاغ الشيء يصوغه صوغا ؛ أي سبكه . وصاغ الذّهب ؛ أي صنعه حليّا . فهو صائغ وصوّاغ ، وحرفته الصّياغة ؛ وهي معالجة الذهب والفضة ليعمل منها الحليّ . وقد استدلّ بعض الفقهاء على تضمين