نزيه حماد

27

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

* إجزاء الإجزاء في اللغة : يعني الكفاية والغناء . يقال : اجتزأت بالشيء أجتزئ ؛ إذا اكتفيت به . وأجزأني إجزاء : كفاني . وهذا الشيء يجزئ عن هذا ؛ أي يقوم مقامه . واجتزأت باليسير ، وتبلّغت به : إذا جعلته بلغة ، واقتصرت عليه ، وقنعت به . أمّا في المصطلح الشرعي ، فهو إغناء الفعل عن المطلوب ، ولو من غير زيادة عليه . ويفترق الإجزاء عن الحلّ ، بأنّ الإجزاء قد يكون مع الشوائب . أما الحلّ ، فهو الإجزاء الخالص من كل شائبة . وعلى ذلك ، فإنّ الكراهة قد تجامع الإجزاء ، ولكنها لا تجامع الحلّ في بعض الإطلاقات . وبالجملة ، يكون التصرف الشرعي مجزئا إذا استجمع أركانه وشرائطه وواجباته . وتفصيل ذلك يعرف في كل تصرّف على حدة في بابه من كتب الفقه . * ( معجم مقاييس اللغة 1 / 455 ، الصحاح 1 / 40 ، أساس البلاغة ص 58 ، المعتبر للزركشي ص 303 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1 / 104 ، إكمال المعلم للقاضي عياض 1 / 394 ، الألفاظ الكتابية ص 181 - 182 ) . * أجل الأجل في اللغة : المدّة المضروبة للشيء ، ووقته الذي يحلّ فيه . وفي اصطلاح الفقهاء : هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور ، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام ، أو أجلا لإنهاء التزام ، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم . * ( المصباح 1 / 10 ، التوقيف ص 37 ، التعريفات الفقهية ص 160 ، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 / 83 ، الموسوعة الفقهية 2 / 5 ) . * أجير الأجير : هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال . وهو عند الفقهاء نوعان : خاصّ ومشترك . فالأجير الخاص : هو الذي يعمل لواحد معين أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص . فتكون منفعته مقدّرة بالزمن ، لاختصاص المستأجر بمنفعة في مدّة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره . فلو استأجر شخص طاهيا ليطبخ له خاصة مع تعيين المدّة كان ذلك الطاهي أجيرا خاصّا . ويسمى هذا الأجير أيضا بأجير الواحد والأجير المنفرد . والخادم والموظف من هذا القبيل . والأجير المشترك : هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين ، أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص