نزيه حماد
26
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ص 36 ، المفردات ص 10 ، درر الحكام 1 / 372 ، مواهب الجليل 5 / 389 ، الشرح الصغير للدردير 4 / 5 ) . * أجر المثل المثل في اللّغة يأتي بمعنى الشبيه . أمّا مصطلح « أجر المثل » عند الفقهاء فالمراد به الأجرة - أي بدل المنفعة - التي قدّرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض . وقال ابن تيمية : « أجرة المثل ليست شيئا محدودا ، وإنما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة » . وينظر في تقدير أجر المثل - في الإجارة الواردة على الأعيان - إلى شيئين : ( أ ) إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور ، وما يبذل مقابلها من عوض . ( ب ) إلى زمان الإجارة ومكانها . وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين : ( أ ) إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل ، وما يعطى مقابله من عوض . ( ب ) إلى زمان الإجارة ومكانها ، حيث إنّ الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن . ولو اختلف أجر المثل بين الناس ، فيؤخذ الوسط . ولا يخفى أنّ أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمّى ، وقد يكون ناقصا عنه ، وقد يكون مساويا له . وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي . * ( المصباح 2 / 683 ، درر الحكام 1 / 376 ، شرح المجلة للأتاسي 2 / 476 ، م 414 من المجلة العدلية ، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 155 ) . * الأجر المسمّى الأجر المسمّى في المصطلح الفقهي هو : الأجرة - أي بدل المنفعة - التي ذكرت وتعينت وقت العقد . كما إذا أجر شخص بيتا من آخر بمئة دينار في السنة ، فالمئة دينار هي الأجر المسمّى . وقد ذكر الفقهاء أن للأجر المسمى ثلاث أحوال : ( أ ) أن يكون مساويا لأجر المثل . ( ب ) أن يكون زائدا على أجر المثل . ( ج ) أن يكون ناقصا عن أجر المثل . وعلى ذلك تكون العلاقة بين الأجر المسمّى وأجر المثل العموم والخصوص من وجه ، فلو كان مال أجر مثله مئة ، وأوجر بمئة ، فالأجر المسمّى في هذه الصورة مساو لأجر المثل ، فلو أوجر بمئة وخمسين ، فالأجر المسمّى زائد على أجر المثل خمسين . ولو أوجر بخمسين ، فأجره المسمى ناقص خمسين . * ( انظر : درر الحكّام 1 / 378 ، م 415 من مجلة الأحكام العدلية ) .