نزيه حماد
256
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* ( المبين المعين للملّا علي القاري ص 197 ، نيل الأوطار 5 / 168 ، النووي على مسلم 10 / 158 ، فتح المبين للهيتمي ص 251 ، شرح السّنة للبغوي 8 / 117 ) . * شراء ما في العدل ( على البرنامج ) البرنامج : لفظ فارسي معرّب ، معناه في الأصل : الزّمام ، ثم أطلق عرفا على الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبيعة . ووسّع بعض الفقهاء مدلوله فاستعملوه بمعنى الصّفة المبينة لما في داخل الوعاء المغلق ، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة . وقد ورد في كتب المالكية وحدهم النصّ على « جواز شراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة » بحيث إن وجده على الصفة التي في البرنامج ، لزمه البيع ، ولا خيار له فيه ، وإن وجده على غيرها ، فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخه . والعدل : هو الكيس أو الوعاء المغلق الذي يحتوي على الثياب ونحوها . والأصل منع شراء ما فيه حتى ينظر بالعين ، لكنه أجيز لما في حلّ العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه أو فساده ، وكذا مؤونة إغلاقه وشدّه إن لم يرضه المشتري ، فأقيمت الصفة مقام الرؤيا . ( ر . البيع على البرنامج ) . * ( كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 2 / 172 ، غرر المقالة ص 218 ، الشرح الصغير للدردير 3 / 41 ، حاشية الدسوقي 3 / 24 ، الخرشي وحاشية العدوي عليه 5 / 33 ، الكافي لابن عبد البر ص 330 ، الموطأ 2 / 670 ، عقد الجواهر الثمينة 2 / 344 ) . * شرب الشّرب لغة : النّصيب من الماء . وفي الاصطلاح الفقهي : هو النّصيب من الماء للأراضي وغيرها ، أو نوبة الانتفاع بالماء للزّراعة والدّواب . وهو من حقوق الارتفاق الشّرعية المقررة على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر . * ( المصباح 1 / 364 ، التعريفات الفقهية ص 335 ، م 1262 من المجلة العدلية ، وم 38 من مرشد الحيران ) . * الشّرب الخاص الشّرب الخاص : مصطلح فقهي يورده فقهاء الحنفية في الشّفعة ويعنون به : حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين ؛ أي المخصوص لسقي وريّ مزارع أولئك الأشخاص المعدودين . ويقال للأشخاص الذين دون المئة : أشخاص معدودون . وقيل : دون الخمسمئة . وقيل : يجب أن يفوّض تعيين المقدار لرأي مجتهدي العصر . أما أخذ الماء من الأنهار - كالنّيل والفرات ودجلة ونحوها - التي ينتفع بها العامة لسقي المزارع فليس من قبيل