نزيه حماد
257
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
الشّرب الخاص . وعليه إذا كان الشّرب الخاص مشفوعا به ، فلا يصحّ أن يكون هذا النوع من الشّرب مشفوعا به . * ( م 955 من المجلة العدلية ، درر الحكام 2 / 593 ) . * الشّرط الشّرط في اللغة : هو العلامة . وجمعه شروط . كذلك تسمى الصّكوك شروطا ، لأنها علامات دالّة على التوثق . والشّرط في الاصطلاح الفقهي : هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه . وقد قسّم الفقهاء الشّرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين : جعلي وشرعي . وسيأتي بيانهما . * ( معجم مقاييس اللغة 3 / 260 ، المفردات ص 379 ، الكليات 3 / 64 وما بعدها ، التعريفات الفقهية ص 336 ) . * الشّرط الجزائي هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفا عند فقهائنا الأقدمين بهذا الاسم ، وإن كان مفهومه ومدلوله معروفا عندهم ومبحوثا في فصول الشروط العقدية من مدوّناتهم الفقهية . أما تعريف الشّرط الجزائي بمفهوم الحديث : فهو اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه . وسبب هذه التّسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه . والأصل في الشّرط الجزائي أن يكون تقديرا عادلا مقدّما للتعويض عن الضرر الذي يلحق الملتزم له أو الدّائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه ، لكن قد يستعمل لأغراض أخرى ، مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرا على الضّرر الذي يتوقعانه ، فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي . وقد يتفقان على مبلغ صغير يقلّ كثيرا عن الضرر المتوقّع فيكون الشّرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسؤولية . . . وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد على الغير بتحديد مبلغ التّعويض الذي يكون مسؤولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهّد . . . إلخ . * ( الوسيط للسنهوري ، القسم الثاني - نظرية الالتزام ص 851 ، 852 ف 477 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 2 / 711 ) . * الشّرط الجعلي هو ما كان مصدره إرادة الشّخص ، بأن يجعل عقده أو التزامه معلّقا عليه ومرتبطا به ، بحيث إذا وجد الشّرط وجد ذلك العقد أو الالتزام ، وإن لم يتحقق ذلك الشّرط ، فلا يتحقق المشروط ،