نزيه حماد
248
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
المطلع ص 232 ، 236 ، التعريفات الفقهية ص 325 ، النظم المستعذب 1 / 173 ، 299 ) . * سلف يطلق السّلف في اللغة وفي الاستعمال الفقهي على عقد السّلم . غير أنّ السّلم لغة أهل الحجاز ، والسّلف لغة أهل العراق . قال القاضي عياض : وأصله من التقدم ؛ سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه . كذلك يطلق عند الفقهاء على القرض ، فيقال : تسلّف واستسلف ؛ إذا استقرض مالا ليردّ مثله . وأسلفته كذا ؛ أي أقرضته . قيل : إنما سمي القرض سلفا من قولهم : كان هذا في سالف الدهر ؛ لأن صاحب الدّين يقول : كان لي عند فلان فيما سلف كذا . ( ر . سلم - قرض ) * ( المغرب 1 / 408 ، المطلع ص 245 ، الزاهر ص 148 ، غرر المقالة ص 216 ، مشارق الأنوار 2 / 219 ، المنتقى للباجي 4 / 292 ، كشاف القناع 3 / 275 ) . * سلم السّلم في اللغة : يرد بمعنى الإعطاء والتّرك والتّسليف . أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن بيع موصوف في الذّمة ببدل يعطى عاجلا . وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في شروطه ، فالحنفية والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه ، احترازا من السّلم الحالّ عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل . والشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وأجازوا كون السلم حالّا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا . أما المالكية الذين منعوا السلم الحال ، غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد ، وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفّة الأمر ، فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمّة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم . * ( لسان العرب 12 / 295 ، غرر المقالة ص 216 ، أنيس الفقهاء ص 218 ، ردّ المحتار 4 / 203 ، كشاف القناع 3 / 276 ، فتح العزيز 9 / 207 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 1186 ، م 123 من مجلة الأحكام العدلية ) . * سماحة السّماحة لغة : الجود والكرم . قال الفيروزآبادي : سمح سماحا وسماحة وسموحا ؛ جاد وكرم . وقال ابن الأثير : « يقال : سمح وأسمح ؛ إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء » . ويقال : تسامحوا ؛ أي تساهلوا . وسامحه بكذا : أعطاه . وأصل الكلمة الاتّساع . أما السّماحة اصطلاحا ، فقد عرّفها