نزيه حماد
245
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
بحسب بلاهتهم وخلوّ قلوبهم يعدّون أيضا من السّفهاء » . * ( معجم مقاييس اللغة 3 / 79 ، الكليات 3 / 32 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 200 ، التوقيف ص 407 ، شرح المجلة للأتاسي 3 / 511 ، التلويح على التوضيح 3 / 217 ، الحموي على الأشباه 2 / 265 ، الكشاف للزمخشري 1 / 500 ) . * سقّاط السّقط لغة : رديء المتاع ، والخطأ من القول والفعل . وسقط الناس : أراذلهم وأدوانهم . والسّقّاط والسّقطيّ : هو الذي يبيع سقط المتاع . وهو رديئه وحقيره . وفي حديث ابن عمر : « كان يغدو ، فلا يمرّ بسقّاط ولا صاحب بيعة إلّا سلّم عليه » . قال المطرزي : فالسّقّاط هو الذي يبيع سقط المتاع ، والبيعة من البيع ، كالرّكبة من الرّكوب والجلسة من الجلوس . * ( المصباح 1 / 331 ، القاموس المحيط ص 866 ، النهاية لابن الأثير 2 / 378 ، المغرب 1 / 402 ، التلخيص للعسكري 2 / 690 ) . * سقوط أصل السّقوط في اللغة : الوقوع . ويطلق على طرح الشيء من مكان عال إلى مكان منخفض ، كسقوط الإنسان من السّطح ، وعلى سقوط منتصب القامة إذا شاخ وكبر . ويستعمل الفقهاء لفظ السّقوط بمعنى ارتفاع اللزوم أو الطلب . فسقوط التّكليف عن المجنون يعني ارتفاع طلب فعل المأمورات وترك المنهيات عنه ، وسقوط النّفقة عن الشخص يعني عدم لزومها في حقّه وانتفاء التّكليف بها ، وسقوط الدّين يعني براءة الذمة من الالتزام به ، وسقوط الفرض يعني ارتفاع طلبه والأمر به . . . إلخ . * ( المصباح 1 / 331 ، معجم مقاييس اللغة 3 / 86 ، المفردات ص 344 ، التوقيف ص 408 ، بصائر ذوي التمييز 3 / 230 ) . * سكنى السّكنى في اللغة : مصدر سكن الدّار وفي الدّار : إذا أقام فيها . أو هي اسم بمعنى الإسكان ، كالرّقبى بمعنى الإرقاب . يقال : داري لك سكنى ؛ أي مسكنة ، أو مسكونا فيها . وقد عرّفها المناوي اصطلاحا : فقال : « السّكنى : أن يجعل له السّكون في دار بغير أجرة » . هذا ، ويرد مصطلح « السّكنى » على ألسنة الفقهاء عند كلامهم على حقّ الزوجة على زوجها ، متى تجب لها النّفقة والسّكنى ، ومتى تسقط عنها . كما يرد ذكر « حق السّكنى » عندهم في الوقف والوصية ، حيث يقولون : من استحق سكنى دار موقوفة ، فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه ،