نزيه حماد
246
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وله أن يسكنها غيره بغير عوض . وبعد موته ينتقل حقّ السّكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له ، وإلّا فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له . ومن استحقّ بعقد وصية سكنى دار ، فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي ، فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصا فيها على الأبد ، أو يسكنها إلى انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة ، وبعد ذلك يرد حقّ السكنى إلى ورثة الموصي . فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث ، فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل ، وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة . * ( المغرب 1 / 406 ، التوقيف ص 411 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 324 ، المهذب 2 / 166 ، م 24 ، 25 من مرشد الحيران ) . * سكّة تطلق كلمة « السّكّة » لغة على : الزّقاق الواسع ، ودار البريد ، والطريق المصطفّة من النّخل ، والحديدة التي تحرث بها الأرض ، وعلى الحديدة المنقوشة التي تطبع بها الدراهم والدنانير . والجمع سكك . وفي الاصطلاح الشرعي : استعمل الفقهاء « السّكّة » بمعنى الحديدة المنقوشة التي تضرب بها الدراهم الفضية والدنانير الذهبية وتطبع عليها ، كما أطلقوها على النقود المسكوكة نفسها . وقد روى أبو داود وابن ماجة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه « نهى عن كسر سكّة المسلمين الجائزة بينهم إلّا من بأس » . قال ابن الأثير : « أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة بالسّكّة . وإنما كره تقريضها لما فيها من ذكر اللّه ، أو لأنها تضيع قيمتها . وقيل : كانت في صدر الإسلام تباع عددا لا وزنا ، فكان يعمد أحدهم إليها ، فيأخذ أطرافها بالمقراض تنقيصا لها وبخسا » . وقال ابن العربي : « وكسر الدراهم والدنانير ذنب عظيم ، لأنها الواسطة في تقدير قيم الأشياء ، والسبيل إلى معرفة كمية الأموال ، وتنزيلها في المعاوضات » . والمراد بقوله صلّى اللّه عليه وسلم : « إلّا من بأس » ؛ أي لا تكسر إلّا من أمر يقتضي كسرها ، إما لرداءتها أو شكّ في صحة نقدها . قاله ابن الأثير في « النهاية » . * ( المغرب 1 / 405 ، المصباح 1 / 334 ، أساس البلاغة ص 216 ، جامع الأصول لابن الأثير 11 / 792 ، النهاية لابن الأثير 1 / 89 ، 2 / 384 ، الزاهر ص 236 ، أحكام القرآن لابن العربي 3 / 1064 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي 5 / 91 ) . * السّكّة المأبورة السكّة المأبورة : هي الحائط من