نزيه حماد
243
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وعلى ذلك عرّف بعض الفقهاء السّخرة بأنها : « ما سخّرت من خادم أو دابة أو غيرهم بلا أجر ولا ثمن » . * ( أساس البلاغة ص 205 ، المغرب 1 / 388 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 320 ، المصباح 1 / 318 ) . * سدّ الذّرائع المراد بسدّ الذرائع في الاصطلاح الشرعي : « منع المباحات التي يتذرّع بها إلى مفاسد ومحظورات » . وبعبارة أخرى : هي حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة . وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي : « معناها : أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرّق به والتذرّع به إلى الأمر المحظور » . والفرق بين الحيل وسدّ الذرائع كما قال ابن تيمية : « أنّ الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرّم في الشرع ، فهذا يجب أن يمنع من قصده الفاسد . وأمّا سدّ الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفا من أن يفضي ذلك إلى الحيلة » . ( ر . ذريعة ) . * ( الموافقات 4 / 199 ، إرشاد الفحول ص 246 ، المعونة للقاضي عبد الوهاب 2 / 996 ، عقد الجواهر الثمينة 2 / 441 ، بيان الدليل ص 352 ، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 2 / 682 ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 2 / 198 ) . * سرقة السّرقة لغة : أخذ ما ليس له أخذه في خفاء . وهي بهذا المعنى لا تختلف عن مدلولها الشرعي ، حيث عرّفت بحسبه أنها : أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار . هذه هي حقيقة السّرقة ، بقطع النظر عن كونها موجبة للقطع أم لا . أما السّرقة التي تقطع فيها اليد ، فهي عند الفقهاء : أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصابا من المال بقصد سرقته من حرز مثله ، لا شبهة له فيه . وقال ابن قتيبة : « السارق في اللغة : آخذ ما ليس له سرّا . فإن أخذه وهو مؤتمن سرّا ، فهو خائن . يقال : كلّ خائن سارق ، وليس كلّ سارق خائنا . فإن جاهر ، ولم يستتر ، فهو غاصب . ثم بيّنت السنّة أنّ القطع في بعض السّرق دون بعض ، وفي بعض الأمور دون بعض ، وفي مقدار دون مقدار » . * ( التوقيف ص 403 ، المفردات ص 338 ، التعريفات الفقهية ص 321 ، المهذب 2 / 277 ، الخرشي 8 / 91 ، المغني 9 / 79 ، المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص 46 ) . * سعر السّعر في اللغة : ما يقوم عليه الثمن . وقال البعلي : ما تقف عليه السّلع من