نزيه حماد

222

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

* ( أحكام القرآن لابن العربي 1 / 244 ، 3 / 1491 ، حلية الفقهاء لابن فارس ص 125 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 / 36 ، الدر المنثور للسيوطي 5 / 156 ، أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 4 / 332 ، الكشاف للزمخشري 3 / 205 ) . * ربا العجلان يرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء بمعنيين : أحدهما : ربا الفضل : حيث روي في « المبسوط » عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر : أيها الناس ، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، فإنّ ذلك ربا العجلان . وعلّق السرخسي على ذلك فقال : « والمراد بقوله : ( فإنّ ذلك ربا العجلان ) ؛ أي ربا النقد . وهو إشارة إلى أنّ الربا نوعان : في النقد والنسيئة » . والثاني : القبالة : حيث جاء في « الاستخراج » لابن رجب عن ابن عمر أنه قال : القبالات ربا . والمراد بها كما قال ابن تيمية : أن يضمن الرجل الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معيّن من جنس مغلّها ، فهو لا يعمل فيها شيئا ، لا بمنفعته ولا بماله ، بل الفلاحون يقومون بالعمل ، وهو يؤدي القبالة ، ويأخذ بدلها ، فهو طلب ربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة ، وهذا هو الربا . وقد روى أبو عبيد في « الأموال » أنه قيل لابن عمر : إنّا نتقبّل الأرض ، فنصيب من ثمارها - قال أبو عبيد : يعني الفضل - فقال : ذلك ربا العجلان . ( ر . ربا النقد - قبالة ) . * ( الأموال لأبي عبيد ص 84 ، 85 ، الاستخراج لأحكام الخراج ص 314 ، المبسوط 14 / 11 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 68 ، 69 ، القواعد النورانية الفقهية ص 145 - 146 ) . * ربا الفضل هو بيع مال ربوي بجنسه حالّا مع زيادة أحد العوضين على الآخر ، كبيع دينار بدينارين نقدا ، وصاع من حنطة بصاعين منها مع التقابض . ( وهو أحد نوعي ربا البيوع ) . والأموال الربوية : هي التي جاء ذكرها في حديث عبادة بن الصامت وغيره : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . . . إلخ ، وكذا ما يقاس عليها عند جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى تعدية حكمها إلى ما سواها ، وإن كان بينهم اختلاف في المعنى الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف ، حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ العلّة في الذهب والفضة كونهما مما يقدّر بالوزن ، وفي الحنطة والشعير والتمر والملح كونها مما يقدر بالكيل ، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنّ العلّة في الذهب والفضة هي