نزيه حماد

223

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

الثمنيّة ، وفي الحنطة والشعير والتمر والملح هي الطّعم . ( ر . ربا البيوع ) . * ( أسنى المطالب 2 / 21 ، تكملة المجموع للسبكي 10 / 26 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 193 ، إعلام الموقعين 2 / 136 وما بعدها ، بداية المجتهد 2 / 107 ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 256 ، عقد الجواهر الثمينة 2 / 353 ) . * ربا القروض هو الزيادة في القدر أو النّفع المشروطة للمقرض مقابل الأجل في القرض . قال السغدي : « الرّبا في القروض على وجهين : أحدهما : أن يقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها . والآخر : أن يجرّ إلى نفسه منفعة بذلك القرض أو تجرّ إليه » . وهذا المصطلح مستعمل في مدونات فقه الحنفية والشافعية . ( ر . ربا النسيئة ) . * ( النتف للسغدي 1 / 484 ، تحفة المحتاج 4 / 272 ، مغني المحتاج 2 / 21 ، أسنى المطالب 2 / 21 ، حاشية القليوبي 2 / 167 ) . * ربا المزابنة هذا مصطلح ذكره بعض فقهاء المالكية ، ومنهم أبو الحسن المالكي في شرحه على « الرسالة » ، في معرض تقسيمه ربا البيوع إلى ثلاثة أقسام : ربا فضل ، وربا نساء ، وربا مزابنة . قال : « وربا المزابنة : هو بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه » ؛ أي من الأموال الربوية . قال المازري : « أما دخول الربا فيه ، فلجواز أن يكون أحدهما ( أي أحد البدلين ) أكثر من الآخر ، ولا فرق بين جواز ذلك وتيقّنه في المنع » . وأصل ذلك أنّ المماثلة شرط في صحة بيعها ، وأنّ الفضل المتوهّم فيها كالمحقّق كما جاء في قواعد المذهب ، فمنع لأجل التفاضل . أما المزابنة التي تعني بيع مجهول الوزن أو الكيل أو العدد بمعلوم القدر من جنسه أو بمجهول من جنسه في غير الربويات ، فقد نصّ المالكية على جوازها إن كثر أحدهما ، ولا تدخل في أبواب الربا . ( ر . مزابنة ) . * ( كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 2 / 128 ، الشرح الصغير 3 / 49 ، 90 - 91 ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 54 - 55 ، التفريع 2 / 165 ، المعونة 2 / 964 ، 967 ، المعلم للمازري 2 / 171 ) . * ربا النّساء هو تأخير أحد البدلين في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه إذا اتفقا في علة الرّبا ، وهي الكيل والوزن عند الحنفية والحنابلة ، والثمنية والطعم عند الشافعية والمالكية ، حيث إنّ للحالّ مزيّة على المؤخر . وهو أحد نوعي ربا البيوع ، ويطلق عليه بعض الفقهاء ربا « النسيئة » باعتبارها