نزيه حماد

210

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

الفقهاء قسّموا الدّين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين : صحيح وغير صحيح . * ( التعريفات للجرجاني ص 56 ، التوقيف ص 344 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 502 ، ردّ المحتار 4 / 263 ، م 852 من مرشد الحيران ) . * الدّين الضّعيف الدّين الضّعيف في الاصطلاح الفقهي : هو كلّ دين ملكه الإنسان بغير فعله لا بدلا عن شيء ، نحو الميراث ، أو بفعله لا بدلا عن شيء ، كالوصيّة ، أو بفعله بدلا عما ليس بمال ، كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة . وقسيما الدّين الضعيف في المصطلح الفقهي : الدّين المتوسط ، والدّين القوي . وهذا التقسيم للإمام أبي حنيفة رحمه اللّه . * ( الفتاوى الهندية 1 / 175 ، بدائع الصنائع 2 / 10 ، البحر الرائق 2 / 223 ، فتح القدير 2 / 123 ، التعريفات الفقهية ص 296 ) . * الدّين الظّنون ( غير المرجو ) الدّين الظّنون - أو غير المرجو - في الاصطلاح الفقهي : هو الدّين الذي يئس صاحبه من عوده إليه في الغالب ، لإعدام المدين ، أو جحوده مع عدم البيّنة عليه ، أو لأي سبب آخر . وقسيم الدّين الظّنون عند الفقهاء : الدّين المرجو . وللدّين الظّنون أحكام خاصة من حيث زكاته ، وهو غير مرجو القضاء ، وعند وصول يد الدائن إليه يرجع إليها في كتاب الزكاة . * ( القاموس المحيط ص 1566 ، معجم مقاييس اللغة 3 / 463 ، أساس البلاغة ص 291 ، الأموال لأبي عبيد ص 466 ، المحلى لابن حزم 6 / 103 ، الفتاوى الهندية 1 / 174 ، الخرشي 2 / 197 ) . * دين العبد دين العبد عند الفقهاء : هو كل دين له من العباد من يطالب به على أنه حقّ له ، كثمن مبيع وأجرة دار وبدل قرض وعوض إتلاف وأرش جناية ونحو ذلك . ولصاحب هذا الدّين أن يطالب به المدين وأن يرفع أمره إلى القاضي إذا امتنع عن الوفاء ليجبره عليه بالمؤيدات الشرعية التي تحمل المدين المماطل على الوفاء . وقسيم دين العبد في المصطلح الفقهي : دين اللّه . حيث إن الفقهاء قسّموا الدّين باعتبار الدائن إلى قسمين : دين اللّه ودين العبد . * ( الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 121 ، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 1 / 254 ) . * الدّين غير الصحيح الدّين غير الصّحيح عند الفقهاء : هو الدّين الذي يسقط بالأداء والإبراء