نزيه حماد

15

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

وقد ذكر العلامة علي حيدر : أنّ الإبراء العام على قسمين : ( أحدهما ) : الإبراء الذي يعمّ كافة الحقوق ، كالإبراء بقوله : « لا حقّ لي قبل فلان » . وليس في الإبراءات لفظ أعمّ وأجمع من هذا اللفظ . وهذه الكلمة توجب البراءة من الأمانات والمضمونات - من الأعيان - والديون . ( والثاني ) : الإبراء الذي يعمّ نوعا من أنواع الحقوق . كما لو قال شخص : قد أبرأت فلانا من جميع الديون التي لي بذمته . فيكون إبراء له من الديون ، وليس له بعد ذلك الادعاء عليه بدين ، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يدّعي عليه بأعيان مضمونة أو أمانة . . وكما لو قال : ليس لي عند فلان حقّ . فيكون هذا اللفظ إبراء عاما من الأمانات ، فليس له الادعاء عليه بأمانة ، ولكن له الادعاء بالديون . * ( م 1538 من المجلة العدلية ، شرح المجلة للأتاسي 4 / 536 ، درر الحكام 4 / 12 ) . * إبضاع الإبضاع في اللغة : التزويج . يقال : أبضعت المرأة إبضاعا ؛ أي أنكحتها . أما في الاصطلاح الفقهي : فيرد بمعنى بعث المال مع من يتّجر به تبرّعا ، والربح كله لربّ المال . أو بتعبير آخر : هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها ، والعامل وكيل متبرّع . وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية : الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له . ويسمّى رأس المال بضاعة ، والمعطي المبضع ، والآخذ المستبضع . * ( المصباح 1 / 64 ، المغرب 1 / 77 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 215 ، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 / 136 ، المهذب والنظم المستعذب 1 / 385 ، البدائع 6 / 87 ، الخرشي 4 / 424 ، منتهى الإرادات 1 / 460 ) . * إبطال الإبطال في اللغة : إفساد الشيء وإزالته ، سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا . ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإفساد والإزالة والنقض والإسقاط . والأصل في الإبطال أن يكون من الشارع ، غير أنه يحدث أحيانا ممّن قام بالفعل أو التصرف ، كما أنه يقع أحيانا من الحاكم في الأمور التي سلّطه عليها الشارع . * ( التوقيف ص 30 ، الاختيار 2 / 15 ، مطالب أولي النهى 3 / 231 ، قليوبي وعميرة 2 / 191 ، 198 ، 3 / 33 ، 176 ، 4 / 44 ) . * ابن السبيل السبيل في اللغة : الطريق . وابن السبيل : هو المسافر . سمّي بذلك لملازمته إياها .