نزيه حماد

148

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال محددة . وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدّة ، في كل شهر مثلا قسط ، أو في كل سنة أو غير ذلك ، كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة . * ( المصباح 2 / 606 ، المطلع ص 232 ، التعريفات الفقهية ص 234 ، بيع التقسيط للدكتور المصري ص 7 ، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 136 ، درر الحكام 1 / 110 ) . * تقييدات قسّم فقهاء الحنفية العقود - بالمعنى الأعم للعقد ، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد ، سواء استبدّ به واحد ، أم اشترك فيه أكثر من واحد - بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران بالشروط والتعليق عليها والإضافة للمستقبل ، إلى عدة زمر ، تنتظم كلّ زمرة منها وحدة ذاتية ، تجعلها نوعا على حدة ، وهي : المعاوضات ، والتبرعات ، والإسقاطات ، والإطلاقات ، والتقييدات والشركات . . . إلخ ، وقالوا : فأمّا التقييدات : فهي كعزل الوكيل والحجر على الصبي المأذون في التجارة . * ( العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 680 ، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 512 ، جامع الفصولين 2 / 2 ، فتح القدير 6 / 81 ، م 323 - 327 من مرشد الحيران ، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 224 ) . * تكافل قال ابن فارس : الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدلّ على تضمّن الشيء للشيء . ومنه الكفيل : وهو الضامن . والمراد بالتكافل بين شخصين ( فأكثر ) : أن يصير كلّ واحد منهما كافلا لصاحبه . والكافل : هو الذي يكفل إنسانا يعوله وينفق عليه . من قولهم : تكفّل فلان بالشيء ؛ ألزمه نفسه وتحمّل به . وتكفّل بالدّين : التزم به . وقد صحّ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » رواه البخاري وأبو داود والترمذي . قال ابن الأثير : الكافل : هو القائم بأمر اليتيم ، المربي له . وقال المناوي : هو القائم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه ، أو من مال اليتيم ، كان ذا قرابة أم لا . أما تعبير « التكافل الاجتماعي » فهو اصطلاح مستحدث ، المراد به كما قال محمد أبو زهرة : « أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم ، وأن يكون كلّ قادر أو ذي سلطان كفيلا في مجتمعه يمدّه بالخير ، وأن تكون كلّ القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ، ودفع الأضرار عنهم ،