نزيه حماد

135

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

* ( القاموس المحيط ص 1438 ، أساس البلاغة ص 163 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 30 / 31 ، 34 ، مختصر الفتاوى المصرية ص 347 ، الاختيارات الفقهية ص 137 ، حاشية القليوبي 3 / 4 ، مطالب أولي النهى 6 / 657 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 570 ، معونة أولي النهى 9 / 474 ) . * تركة تركة الميت في اللغة : ما يتركه من الميراث . والجمع تركات . وفي الاصطلاح : اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين : فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا . وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعينه . ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور ، ومنها المنافع . في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية ، حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحقّ الذي له صلة بالمال لا غير . * ( المصباح المنير 1 / 92 ، ردّ المحتار 5 / 500 ، الفناري على السراجية ص 13 ، مغني المحتاج 3 / 3 ، كشاف القناع 4 / 402 ، حاشية الدسوقي 4 / 470 ) . * تسبيب السّبب في اللغة : الحبل . وهو ما يتوصّل به إلى الاستعلاء . ثم استعير لكلّ شيء يتوصّل به إلى أمر من الأمور . أما التّسبيب في الاصطلاح : فقال الخوارزمي : « هو أن يسبّب رزق رجل على مال متعذّر ، ليعين المسبّب له العامل على استخراجه ، فيجعل وردا للعامل ، وخراجا إلى المرتزق بالعمل » . وذكر أنّ هذا الاصطلاح من مواضعات كتّاب ديوان الخزن . * ( المصباح 1 / 310 ، مفاتيح العلوم ص 88 ) . * تسبيل يقال في اللغة : سبّلت الشيء ؛ إذا أبحته . وسبّلت العقار : إذا جعلت له سبيلا ؛ أي طريقا إلى من يملك منفعته . وسبّلت الثمرة : إذا جعلت طريقا لمصرفها . إذ السبيل هو الطريق . وفي الاصطلاح الشرعي : يطلق « التّسبيل » على جعل الشيء في سبيل اللّه تعالى . أو : في سبل الخير وأنواع البر . وقد روى النسائي وابن ماجة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال لعمر عندما سأله عن أرضه بخيبر : « احبس أصلها ، وسبّل ثمرتها » . قال ابن الأثير : يريد أن يقف أصل الملك ، وأن يجعل الثمرة مباحة لمن وقفها عليه . وقال ابن باطيش : أي اجعل الأصل حبسا ووقفا ، بحيث تكون عين المال باقية خالدة ، لا يتطرّق إليها