نزيه حماد

136

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

طريق من طرق التصرفات التي تنقل الملك ، كالبيع والهبة والميراث ، واجعل الثمرة في سبيل اللّه . ( ر . حبس ) . * ( القاموس المحيط ص 1308 ، النظم المستعذب 2 / 86 ، 89 ، المغني لابن باطيش 1 / 447 ، النهاية لابن الأثير 2 / 339 ، المغرب 1 / 381 ، المصباح 1 / 314 ، جامع الأصول 6 / 480 ، سنن ابن ماجة 2 / 801 ، المجتبى للنسائي وحاشية السندي عليه 6 / 232 ) . * تسعير تسعير الشيء في اللغة : يعني أن يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه ؛ أي ثمن محدد لا يتجاوزه . من السّعر ؛ وهو ما تقف عليه السلع من الأثمان ، فلا يزاد عليه . أما في الاصطلاح الفقهي ، فالمراد بالتسعير : أن يقوم وليّ الأمر بتحديد أسعار الحاجات ، سواء كانت أعيانا أو منافع ، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدّد . وهو - كما قال ابن تيمية وابن القيم - قسمان : ظلم محرّم ، وعدل جائز . * فأمّا الظلم المحرّم : فهو الذي يتضمن إكراه أرباب السلع أو المنافع - بغير حقّ - على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباح اللّه لهم . * وأمّا العدل الجائز ( بل الواجب ) : فهو الذي يتضمن إقامة العدل بين الناس ، وذلك بإجبار أرباب السلع أو المنافع التي يضطر إليها الناس على بيعها لهم بالثمن العادل ( عوض المثل ) إذا امتنعوا عن بيعها إلّا بالبدل الجائر الذي يفرضونه . * ( المصباح 1 / 327 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 186 ، المطلع ص 231 ، الطرق الحكمية ص 206 ، الحسبة لابن تيمية ص 23 - 25 ، المنتقى للباجي 5 / 18 ، فتح العزيز 8 / 217 ، نيل الأوطار 5 / 248 ) . * تسليم تسليم الشيء لغة ، وفي استعمال الفقهاء : يعني إعطاءه وجعله سالما خالصا لا يشاركه فيه غيره . ويتحقق التّسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك - عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكّن من التصرف فيه بغير حائل . قالوا : ومتى حصل التسليم من طرف ، صار الطرف الآخر قابضا له حكما ، ولو لم يتناوله حسّا ، لأنّ من وجب عليه التسليم لا بدّ وأن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه ، والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع عرفا وعادة . أما الإقباض الحسّي ، فليس في وسعه ، لأنه فعل اختياري للقابض ، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذّر عليه الوفاء بالواجب ، وذلك غير جائز . وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنّ التخلية تسليم