نزيه حماد
124
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* التّاجر المحتكر ( المتربص ) هذا مصطلح يستعمله فقهاء المالكية دون سائر أهل العلم ، وذلك في باب الزكاة ، ويعنون به « التاجر الذي يشتري السلع ويترصّد بها ارتفاع الأسواق » ؛ أي أنه يمسكها منتظرا غلاء سعرها لتحقيق ربح وافر . قالوا : وهذا لا زكاة عليه فيما عنده من عروض التجارة حتى يبيعها ، فإن باعها بعد حول أو أحوال زكّى الثمن لسنة واحدة . * ( القوانين الفقهية ص 108 ، الخرشي 2 / 196 ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 178 ، كفاية الطالب الرباني 1 / 424 ، الزرقاني على خليل 2 / 157 ) . * التّاجر المدير والمراد به في الاصطلاح الفقهي : « التاجر الذي يشتري السّلع ثم يبيعها بالسعر الحاضر ، ثم يخلفها بغيرها ( وربما باع بغير ربح خوف كساد ) ولا يرصد نفاق سوق ليبيع ولا كساده ليشتري فيه » ؛ أي أنه يدير ماله في البيوع والتجارات المختلفة كما يفعل جلّ أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان . وقد حدّه ابن عرفة بقوله : « هو من لا يكاد أن يجتمع ماله عينا » ؛ أي نقدا . وهذا من المصطلحات التي يستعملها فقهاء المالكية دون غيرهم ، وذلك في باب الزكاة . * ( الخرشي 2 / 197 ، الزرقاني على خليل 2 / 157 ، القوانين الفقهية ص 108 ، بداية المجتهد 1 / 269 ، المدونة 1 / 251 ، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 1 / 425 ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 178 ، الرصاع على حدود ابن عرفة 1 / 145 ) . * تأميم مصطلح « التأميم » في الاقتصاد المعاصر يعني تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار بطريقة المؤسسة العامة ، أو في شكل شركة تملك الدولة كلّ أسهمها . فهو يقوم على نزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة ، وتحويلها إلى ملكية الدولة . ولا يعرف هذا المصطلح في لغة الفقهاء . * ( مبادئ القانون الإداري للدكتور الطماوي ص 509 ) . * تأمين التّأمين في اللغة : مأخوذ من الأمانة التي هي ضدّ الخيانة . فيقال : أمّنه تأمينا وائتمنه واستأمنه . أمّا في لغة الفقهاء فيعنون به قول : « آمين » ، فيقولون : أمّنت على الدعاء تأمينا ؛ أي قلت عنده : آمين . ومعناه : استجب . أمّا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمّن أن يؤدي إلى الطّرف الآخر ، وهو المؤمّن له أو إلى