الشيخ المفلح الصميري البحراني
93
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
والشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في المختصر وهو ظاهره هنا ، لحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام « قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ان اشترط الميراث كان ، وان لم يشترط لم يكن » « 278 » . ج - عدم ثبوته مطلقا ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن إدريس ، واختاره العلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأنه غير ثابت بأصل « 279 » الشرع ، فاشتراطه يجري مجرى الميراث للأجنبي ، وهو مخالف للكتاب والسنة ، فيكون باطلا وإذا بطل الشرط بطل العقد على القول بأن الشرط الفاسد يقتضي فساد العقد ، لأن التراضي لم يحصل بدونه . * ( قال رحمه اللَّه : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان ، وروي حيضة وهو متروك ، ولو كانت لا تحيض ولم تيأس فخمس وأربعون يوما وتعتد من الوفاة ، ولم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا على الأصح ، ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين : أ - في عدة الفرقة بعد الدخول اما بانقضاء الأجل أو بهبة ما بقي من أيامها ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، قال الشيخ في النهاية : انها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، وبه قال سلار وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والتحرير ، وقال المفيد انها قران لمستقيمة الحيض وبه قال ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف ، وقال ابن أبي عقيل انها حيضة واحدة ، وقال ابن بابويه :
--> « 278 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 32 من أبواب المتعة ، حديث 1 . « 279 » - « م » و « ن » : في أصل .