الشيخ المفلح الصميري البحراني

94

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

حيضة ونصف ، ودليل الجميع الروايات « 280 » . وأطبق الجميع على خمسة وأربعين يوما للمسترابة ، ولا فرق هنا بين الحرة والأمة . ب - في المتوفى عنها ، وقد اختلف الأصحاب في كميتها ، والمشهور أنها أربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا ، وقال المفيد وسلار : انها شهران وخمسة أيام ، وعند ابن أبي عقيل عدة الحامل في الوفاة بوضع الولد ولم يعتبر الشهور وهو شامل للدائم والمنقطع والحرة والأمة ، والمعتمد هو المشهور . واما عدة الأمة المتوفى عنها في المتعة فشهران وخمسة أيام ان كانت حائلا وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا ، اختاره المفيد والمصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، وقال ابن إدريس : انها أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة وقواه العلامة في المختلف ، واختاره أبو العباس للعموم « 281 » ، ولحديث زرارة « 282 » ، عن الباقر عليه السلام الدالة عليه ، فيكون عدة الأمة في المتعة أطول منها في الدائم .

--> « 280 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 24 وباب 4 وباب 22 من أبواب المتعة ، وباب 12 من أبواب ما يحرم بالاستيفاء ، وباب 52 من أبواب العدد . « 281 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 52 من أبواب العدد ، حديث 1 . « 282 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 52 من أبواب العدد ، حديث 2 .