الشيخ المفلح الصميري البحراني
87
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في النكاح المنقطع * ( قال رحمه اللَّه : ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أقبل أو أرضى وقصد الإنشاء لم يصح ، وقيل : لو قال : أتزوجك مدة كذا بمهر كذا وقصد الإنشاء فقالت : زوجتك صح ، وكذا لو قالت : نعم . ) * * أقول : هذا قول ابن أبي عقيل لرواية أبان بن تغلب « 257 » الدالة عليه ، والمشهور عدمه ، وقد تقدم « 258 » البحث في ذلك . * ( قال رحمه اللَّه : كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين . ) * * أقول : هذا هو المشهور ، وقد سبق « 259 » تحقيق البحث فيه . * ( قال رحمه اللَّه : ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا مهر ، ولو قبضته كان له استعادته ، ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت ، وليس
--> « 257 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 18 من أبواب المتعة ، حديث 1 . « 258 » - ص 22 - 23 . « 259 » - ص 68 - 69 .