الشيخ المفلح الصميري البحراني

82

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( قال رحمه اللَّه : إذا تزوج بامرأة ثمَّ علم أنها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام ، « قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت » 247 « زنت ؟ قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها » « 248 » وابن الجنيد وابن بابويه أثبتا له الخيار ، وأثبته ابن الجنيد للمرأة بزنا الرجل ، والمعتمد انه لا خيار ولا رجوع على الولي . ويحصل العلم بالزنا للزوج بالتواتر والمشاهدة أو قول المعصوم أو البينة الشرعيّة . * ( قال رحمه اللَّه : ولو خطب فأجابت قيل : يحرم على غيره خطبتها ، ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا . ) * * أقول : بالتحريم قال الشيخ رحمه اللَّه ، وهو مبني على تحريم الدخول في سوم المؤمن ، والمشهور الكراهية بناء على كراهية الدخول في سوم المؤمن ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : إذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد ، وربما قيل : يلغو الشرط ، ولو شرطت الطلاق ، قيل : ) * * ( يصح النكاح ، ويبطل الشرط .

--> « 247 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : قد . « 248 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، حديث 4 .