الشيخ المفلح الصميري البحراني

6

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* أقول : لا خلاف في جواز أكل ما ينثر في الأعراس ، لا أخذه ، والظاهر أن المراد بالأخذ الممنوع منه هو نقله من المجلس لا التقاطه بعد النثر ، لأن الأكل جائز ولا يمكن الا بالالتقاط ، وظاهر عبارة المصنف تدل على ذلك ، وعبارة القواعد مصرحة به ، لأنه قال : ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه ، فدل على أن المراد بالأخذ هو نقله من المجلس ، وعلى تقدير جواز الأخذ للإذن فيه أو لشاهد « 4 » الحال ، هل يملك بالأخذ ؟ مذهب الشيخ في المبسوط أنه يملك بالأخذ ، واختاره المصنف والعلَّامة في القواعد ، وجزم به في الإرشاد ، لأنه بالإذن فيه والاعراض عنه صار مباحا فيملك بالاستيلاء . وفيه نظر لأصالة بقاء الملك على مالكه ما لم « 5 » يعلم السبب الناقل ، فيكون مباحا مع بقائه على ملك مالكه ويجوز له الرجوع فيه ما دامت العين باقية .

--> « 4 » - في « ن » و « م » : بشاهد . « 5 » - في « ن » زيادة : يكن .