الشيخ المفلح الصميري البحراني

410

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

يؤدوا « 32 » ما بقي على أبيهم من مال الكتابة ، لا « 33 » ما يساوي قيمتهم . فإذا لم يف نصيبهم بما بقي على أبيهم وامتنعوا من السعي بالباقي ، هل يجبرون عليه ؟ تردد المصنف في ذلك من أصالة البراءة ، وكون الاخبار « 34 » على خلاف الأصل ، ومن أن الشارع جعل السعي عوضا عن رقية الأولاد وقطع تصرفه عن ملكه مقابل هذا العوض ، فلا يجوز لهم الامتناع منه « 35 » ، وهو اختيار العلامة في القواعد . والرواية المتضمنة لأداء ما عليه من أصل التركة كالدين ، واختصاص الورثة بالباقي هي رواية جميل ، عن الصادق عليه السلام « قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت وترك أبناء له من جارية له ؟ فقال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو رق رجع ابنه منها مملوكا وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي « » 36 « ، ومثلها صحيحة ابن سنان » 37 « ، عن الصادق عليه السلام ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد ، والمعتمد مذهب المصنف وهو المشهور بين الأصحاب . فرع : إذا كان وارث المكاتب جماعة انعتق من كل واحد منهم بقدر ما انعتق من أبيهم ، ومع عدم وفاء نصيبهم من ميراث أبيهم بالباقي من مال الكتابة يتعلق الباقي بكل واحد بعينه وبالجميع كواجب الكفاية ، فإذا أداه بعضهم انعتقوا أجمع ، وإن أدى بعضهم بعضه انعتق من الجميع بقدره ، ولا يختص المؤدي بالعتق ،

--> « 32 » - في « ن » : يردوا . « 33 » - في « م » : إلا . « 34 » - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 19 من أبواب المكاتبة . « 35 » - في النسخ إضافة : ولأنه عوض اقتضته المعاوضة الشرعية اللازمة فلا يجوز لهم الامتناع منه . وفي « ن » سقطت ( منه ) الأولى . « 36 » - التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، حديث 25 ، وفي الوسائل إشارة اليه في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 19 من أبواب المكاتبة ، حديث 3 . « 37 » - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 19 من أبواب المكاتبة ، حديث 3 .